مأذون شرعي

مأذون شرعي
مأذون شرعي رسمي انهاء اجراءات الزواج الطلاق

الثلاثاء، 23 يناير 2024

مأذون شرعي مصر 01126360326 : اهم ما جاء من قرارات سعودية تخص النكاح و المأذونية ..............

 

مأذون شرعي مصر 01126360326 : اهم ما جاء من قرارات سعودية تخص النكاح و المأذونية ..............

اشتراط كفيل لزواج السعودية من اجنبي  

(فقد كتب سعادة مدير الأمن العام لسماحة رئيس القضاة برقم 22833/1 في 3/12/1379هـ أن المرأة/..... اشتكت زوج ابنتها المدعو/....... الذي هرب بعد أن اقترض منها بطريق الخداع ثلاثة آلاف ريال...إلخ. وبناء عليه نبلغكم بأنه : يجب عند طلب عقد نكاح الأجنبي التأكد من حسن سيرته وسلوكه والاطلاع على هويته وإقامته الرسمية وصحة جواز سفره وماله ومهنته ويجب أخذ الكفيل القوي عليه لتغريمه جميع التكاليف الأدبية والمالية إذا ثبت حصول خلل في الشروط السابقة ومن لم يتوفر فيه هذه الشروط لا يسمح له بالزواج ضماناً للمصلحة العامة.)
النكاح والمأذونية
اشتراط شهاد بموافقة السفارة بالسعودية لزواج السعودي من اجنبية او زواج السعودية من اجنبي .
 (نبعث إليكم برفق هذا صورة خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 9578 في 28/4/1380هـ الموجه أصله لوزارة الداخلية بشأن ما يجب اتباعه حين عقد نكاح المرأة الأجنبية من الرجل السعودي ونود الإحاطة بما جاء فيه وإنفاذ موجبه بدقة في جميع ما تجرونه من عقود الأنكحة المذكورة.) انتهى/ن . نص خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 9578 في 28/4/1380هـ : (... اعتماد مطالبة كل أجنبية تريد الزواج من سعودي بما يثبت هويتها ورعويتها وإثبات ذلك في صك العقد وفي نفس جوازها من إشعار ممثلية حكومتها عند زواجها بسعودي وتوضيح اسمه لها ومحل إقامته وقد أبلغت صورة من هذا لرئاسة القضاة لاعتماد تعميمه على كافة المحاكم الشرعية في المملكة والتمشي بموجبه كما أبلغت صورة منه لوزارة الخارجية للإحاطة.».

مأذون شرعي مصر 01126360326  احكام زواج السعودي من اجنبية و زواج الاجنبية من سعودي , زواج السعودي من مصرية و زواج السعودية من مصري , وزواج الخليج
مأذون شرعي مصر 01126360326  احكام زواج السعودي من اجنبية و زواج الاجنبية من سعودي , زواج السعودي من مصرية 

اشتراطات الاقامة في حالة زواج السعودية من اجنبي .

وبعد: (تجدون رفقه صورة القرار الصادر من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 21841 في 13/11/1381هـ بخصوص الأجانب الذين يتزوجون سعوديات ويرغبون الإقامة في المملكة. فللاطلاع عليه والعمل بموجبه وتزويد مأموري الأنكحة لديكم بصورة منه للتقيد به في المستقبل.) انتهى/ن . نص قرار مجلس الوزراء رقم 21841 في 13/11/1381هـ : «صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بعد التحية : طيه المعاملات الموضح أرقامها وتواريخها في البيان المشفوع حول الأشخاص المتزوجين بسعوديات، وحيث إن مجلس الوزراء الموقر قرر بقراره رقم 680 وتاريخ 11/11/1381هـ ما يلي : إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة الخاصة بمنح الإقامة لبعض الأجانب الذين يتزوجون من سعوديات وترفض زوجاتهم السفر معهم إلى خارج المملكة، ونظراً لأن النظام لا يجبر المرأة السعودية على السفر إلى الخارج تبعاً لزوجها، ورغبة في حفظ الكيان العائلي من جهة وعدم اتخاذ الزواج من سعودية وسيلة للإقامة في المملكة من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 129 وتاريخ 22/10/1381هـ . يقرر ما يلي : 1- الأجانب الذين تزوجوا من سعوديات قبل صدور هذا القرار يمنحون الإقامة العادية طيلة قيام الزوجية طالما أن زوجاتهم لا يرغبن السفر معهم إلى الخارج . 2- الأجانب الذين يقدمون للحج أو الزيارة ويتزوجون من سعوديات لا يمنحون بعد صدور هذا القرار حق الإقامة العادية إلا بمقتضى التسهيلات المحدودة في نظام الإقامة . 3- الأجانب الذين يتزوجون من سعوديات وهم يحملون رخصة الإقامة العادية تجدد رخصة إقامتهم العادية طيلة قيام الزوجية طالما توفرت شروط منح تلك الإقامة أو كان لهم مورد رزق ثابت . 4- لا يكون الزواج من المرأة السعودية سبباً في منح الأجنبي حق الإقامة في المملكة إذا كان قد صدر عليه قرار بالإبعاد عن البلاد لأسباب تقتضيها ضرورات أمن البلاد أو كان من الأشخاص غير المرغوب فيهم .
5- لا يمنح الأجنبي المتزوج من المرأة السعودية حق الإقامة في المملكة إذا كان دخوله إليها بطريقة غير نظامية إلا إذا أثبت أن له أولاداً من زوجته وأنها مع أولادها مقيمون فعلياً في المملكة ولم يكن من الأشخاص غير المرغوب فيهم أو من الصادر بحقهم قرار بالإبعاد لأسباب تقتضيها ضرورات أمن البلاد . 6- الأجانب الذين يتزوجون من سعوديات لا يسمح لهم بالعمل إلا وفق الأنظمة المعمول بها. ولما ذكر حرر.فأرجو إكمال ما يلزم.».

فتوى قديمة فيما يخص زواج الاماء المحررن من الرق في السعودية 

 (بناء على الفتوى الصادرة من سماحة المفتي رقم 2403 وتاريخ 26/11/1383هـ بشأن العقد على الإماء اللاتي تحررن من الرق بموجب الأوامر الأخيرة...إلخ.هذا نصها : «من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: وصلنا كتابكم رقم 1823 وتاريخ 19/3/1383هـ المرفق به خطاب قاضي خميس مشيط باسترشاده عن عقد نكاح الإماء اللاتي تحررن من الرق. وقد جرى في هذا الصدد مكاتبة بيننا وبين بعض القضاة من جهة وبيننا وبين الجهة المختصة في الحكومة من جهة أخرى وقد تأخر الجواب وأخيراً بدى أمر قريب وهو أن هؤلاء الإماء بحاجة ماسة إلى النكاح من ناحية عفافهن ومن ناحية نفقاتهن وحيث إن المخابرة بشأنهن طالت إلى هذا الوقت وربما أنها ستطول إلى مدة ـ الله أعلم بها ـ وحيث إن القاضي هو المرجع الشرعي المعني بهذا بحكم منصبه وبحكم ما جعلت له الحكومة من النظر في أمرهن وتولي عقودهن فالأولى أن يجعل لذلك حل مؤقت وهو أن القاضي هو الذي يتولى أمرها ويعقد نكاحها على الكفؤ الذي تختاره برضاها وإذنها وبهذا الإجراء تضمن المصلحة وتندفع المفسدة المتوقعة من بقائهن هذه المدة دون عقد مع ما فيه من الحرج والمشقة وعندما تنهى المخابرة السابقة وتسفر عن نتيجة شرعية فحينئذ يصار إليها..وعليكم اتخاذ ما يجب نحو هذا الصدد.) ا.

النكاح والمأذونية

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي رقم 13152 وتاريخ 21/6/1385هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو وزير الداخلية القاضي بعدم إجراء عقد زواج أي أجنبي سواء كان رجلاً أو امرأة ما لم يكن يحمل رخصة إقامة نظامية.اهـ.». فنرغب بعد الاطلاع اعتماد ما جاء فيه وإبلاغ مأذوني عقود الأنكحة باللازم.) 
اشتراط الاقامة لزواج الاجنبي من سعودية و السعودية من  اجنبي
وبعد: (تلقينا خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم 797 في 2/3/1389هـ الذي يشير فيه إلى أنه قد اتضح من التحقيق أن شخصاً غير سعودي الجنسية قد تزوج بامرأة سعودية في حين أنه لم يكن يحمل تصريحاً بالإقامة وقد تولت العقد له إحدى المحاكم، ولما كان مثل هذا العمل يتيح للأجانب التذرع بالبقاء في المملكة في حين أن إقامتهم بالبلاد غير نظامية فقد رغب سعادته التنبيه على المحكمة التي تولت العقد للشخص المشار إليه والتعميم على كافة المحاكم بالمملكة بعدم العقد لأي أجنبي بالزواج إلا بعد التأكد من سلامة وضعه عن طريق الاتصال بإدارة الجوازات في المنطقة التي سيتم فيها العقد. فنرغب اعتماد ذلك والتقيد بموجبه.) 
النكاح و المأذونية

منع المأذونين الشرعيين بالسعودية من عقد زواج الاجنبي الا اذا كان يحمل ما يفيد شرعية الزواج

 (تجدون بطيه خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 13156 في 25/6/1389هـ وكذلك صورة قرار مجلس الوزراء رقم 212 في 7ـ 8/5/1389هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 9171 في 10/5/1389هـ بشأن المدعو/............. الذي قدم إلى المملكة بقصد الحج عام 1380هـ وتخلف في البلاد وعندما صدر الأمر بترحيله تمكن من الزواج من ابنة عمه ـ السعودية الجنسية ـ ليحصل على رخصة الإقامة للبقاء بجانبها...إلخ. فنرغب الإحاطة بما جاء فيه وإبلاغ مأذوني الأنكحة بطرفكم باعتماد ما نص عليه.) انتهى/ن . أكد بالتعميم رقم 9/3/ت في 12/1/1391هـ ومما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 212 في 7 ـ 8/5/1389هـ ما نصه : «... 2- استصدار لائحة تكمل أحكام نظام الإقامة تقضي بما يلي : 1- منع المأذونين الشرعيين من عقد أي زيجة يكون أحد أطرافها سعودياً والآخر أجنبياً ما لم يبرز الطرف الأجنبي ما يثبت شرعية وجوده بالمملكة كرخصة الإقامة . 2- أن يتضمن عقد الزواج موافقة الطرف السعودي وعلمه بأن الآخر أجنبي ومعرض للسفر النهائي من المملكة سواء بإرادته أو بمقتضى أحكام النظام . ولما ذكر حرر.»


النكاح والمأذونية
- وبعد: (تجدون فيما يلي نص خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء التعميمي رقم 23421 في 26/12/1389هـ الموجه أصلاً لمعالي وزير الدولة للشئون الخارجية عطفاً على التعليمات السابقة بشأن الزواج من الأجنبيات وها هو النص : «صاحب المعالي وزير الدولة للشئون الخارجية بالإشارة إلى تعليماتنا السابقة بشأن الزواج من الأجنبيات اعتمدوا ما يلي : يمنع الزواج بغير السعوديات قبل الحصول على إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وذلك للفئات الآتية : 1- جميع موظفي وزارة الخارجية من دبلوماسيين وإداريين . 2- جميع أفراد القوات المسلحة السعودية في الجيش والحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وجنود وكذلك الإداريون الذين يعملون في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني . 3- جميع الموظفين الذين يشتغلون في الأمن العام، وسلاح الحدود وخفر السواحل، الاستخبارات، المباحث، والجوازات والجنسية . 4- جميع الموظفين الذين يشتغلون في وظائف ذات طابع سري في جميع أجهزة الدولة . 5- جميع الطلاب الذين يبتعثون للخارج للدراسة على حساب الدولة. وكل من يخالف هذه التعليمات يفصل من تاريخ الزواج من وظيفته ـ إن كان موظفاً ـ أو يوقف الصرف عليه ويعاد للمملكة ـ إن كان طالباً مبتعثاً للدراسة والله يحفظكم .اهـ.». فنرغب الإحاطة واعتماد ما جاء فيه .) انتهى




وبعد: (إلحاقاً للخطاب التعميمي المبلغ لكم برقم 4/2/ت في 9/1/1390هـ بناء على خطاب المقام السامي التعميمي رقم 23421 في 26/12/1389هـ بشأن الزواج من الأجنبيات وتجدون فيما يلي نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي رقم 130142/1927 في 19/2/1391هـ حول الموضوع .النص: «صاحب المعالي وزير العدل إشارة إلى الصورة المعطاة لكم من خطاب المقام السامي الموجه أصله لوزارة الخارجية برقم 23421 في 26/12/1389هـ بشأن زواج السعوديين بالأجنبيات والموضوع فيه الفئات الممنوعة من الموظفين من الزواج بغير السعوديات إلا بعد الحصول على إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه.وقد لوحظ أن جميع الراغبين يتقدمون لهذه الوزارة طالبين الإذن لهم . وحيث الأمر ما ذكر فنرغب التأكيد على منسوبيكم بأن على من يرغب الزواج من غير السعوديات أن يتقدم بطلبه رأساً إلى مرجعه ومرجعه يقوم بدوره بفحص ذلك الطلب على ضوء ما جاء في الأمر السامي سالف الذكر فإن كان من الفئات التي تحتاج إلى إذن خاص من المقام السامي يفهم صاحب الطلب بالتقدم بذلك إلى المقام السامي وإن كان من غير تلك الفئات فيحال طلبه من قبلكم رأساً لوزارة الخارجية بعد إيضاح جنسيته وأن وظيفته لم تكن ذا طابع سري، هذا وقد أعطيت كافة الإمارات صوراً من هذا التعميم بغية إحالة ما يردها من طلبات مستقبلاً إلى مراجع الأشخاص إلا إن كان صاحب الطلب تابعاً لهذه الوزارة فتستكمل الجهة المختصة ما يلزم نحوه ويرفع لنا عنه بعد ذلك لإكمال ما يجب.ولكم تحياتنا.اهـ.». ونرغب الإحاطة والاعتماد.)


وبعد: (فقد رفع رئيس المحكمة الكبرى بالطائف خطابه رقم 6775/2 في 25/12/1389هـ ومشفوعه خطاب فضيلة القاضي بمحكمة الطائف الشيخ/حسن بابصيل رقم 2157 في 24/12/1389هـ المتضمن اقتراح فضيلته أخذ موافقة المرأة الثيب في حالة تقدم والدها إلى المأذون الشرعي بإجراء عقد نكاحها وذلك بعد تعريفها من والدها وأحد أقاربها على أن يكون هذا قاعدة متبعة حتى يمكن بذلك تجنب دعاوي الزوجات بأنهن زوجن بدون رضاهن وقد يكن مدفوعات إلى ذلك ولا سيما في البادية حيث تكثر العصبية، وقد جرى دراسة هذا الاقتراح من قبل الهيئة القضائية العليا بهذه الوزارة فأصدرت قرارها رقم 109وتاريخ 5/5/1391هـ المتضمن أنه بدراستها لذلك ولما ثبت من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر باستئمار الثيب واستئذان البكر ولما هو موجود بين العامة من التساهل في استئذان النساء عند تزويجهن.فإن الهيئة لا ترى مانعاً من التعميم على المحاكم وعلى المأذونين الشرعيين بأنه ينبغي التثبت من موافقة المرأة على تزويجها. وعليه اعتمدوا عدم إجراء أي عقد إلا بعد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب وإذن البكر صماتها كما جاء الحديث الشريف بذلك. وينبغي الإشهاد عليها بذلك لأن في ذلك قطعاً لدابر كثير من شكاوي بعض النساء بأنهن زوجن بغير رضاهن. فأبلغوا مأذوني عقود الأنكحة ما ذكر لإنفاذ مقتضاه .) انتهى




وبعد: (نشير إلى الأوراق الواردة من فضيلة مدير فرع الوزارة بمكة تحت رقم 124/ط في 29/6/1391هـ بشأن استفسار مأذون الأنكحة بالطائف/............. عن بعض النقاط والملاحظات بشأن تزوج الأجانب بعضهم من بعض وخلاف ذلك. وقد جرت إفادته بأن التعليمات المبلغة للمحاكم تنص على عدم إجراء زواج السعودي على الأجنبية أو الأجنبي على السعودية إلا بعد التأكد من صحة الإقامة وكونها إقامة بطريقة نظامية، أما زواج الأجانب بعضهم على بعض فمتى توفرت الشروط الشرعية وتحقق المأذون من هوية الزوجين فلا مانع من إجراء العقد لهما على أن تكون الإجراءات السابقة للعقد عن طريق المحكمة ويؤخذ على الزوجين التعهد من قبل المحكمة بأنه إذا لم يسمح لهما أو لأحدهما بالإقامة فإنهما يكونان مستعدين للرحيل بدون أي تأخير ويثبت ذلك في صك الاذن الذي يصدر من المحكمة ثم يؤذن للمأذون الشرعي بإجراء العقد حسب الأصول المتبعة في جميع المحاكم للعمل بذلك جرت إحاطتكم به.) انتهى




وبعد: (فقد اتصل بعلمنا أن بعض الأشخاص من أئمة المساجد والمنتسبين يقومون بعقد الأنكحة للناس وهم لا يحملون ترخيصاً بذلك. وعليه يعتمد عدم السماح بإجراء عقود الأنكحة إلا لمن كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.وكل من يتعاطى عقود الأنكحة وليست لديه رخصة فإنه سيكون عرضة لما يترتب على من الجزاء.) انتهى


وبعد: (نبلغكم من طي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 16851 في 15/7/1393هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 824 في 10ـ11/7/1393هـ بشأن التنظيم المقترح لمعالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي. نرغب الإحاطة والتمشي بموجبه.) انتهى/و . - نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 16851 في 15/7/1393هـ : صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بعد التحية: بالإشارة إلى التنظيم المقترح من قبل سموكم لمعالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي. لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 824 في 10ـ11/7/1393هـ الوارد رفق خطاب الأمانة العامة للمجلس رقم 5177/5/38/6 في 11/7/1393هـ ما يلي : إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على التنظيم المقترح من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لمعالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي المرافق لهذا يقرر ما يأتي : أولا : لا يجوز أن يتزوج السعودي بغير السعودية إذا كان من الفئات الآتية : أ- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون . ب- الموظفون من غيرهم العاملون في خارج المملكة . ج- أفراد القوات المسلحة في الجيش والطيران والبحرية وأفراد الحرس الوطني سواء كانوا ضباطاً أو ضباط صف أو جنود . د- أفراد قوات الأمن الداخلي سواء كانوا ضباطاً أو ضباط صف أو جنود . هـ- العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين . و- الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفق ما يقترحه ديوان الموظفين العام ويوافق عليه مجلس الوزراء . ز- جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص


ثانيا : لا يجوز بغير موافقة من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يتزوج السعودي بغير السعودية إذا كان من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى . ثالثا : يسري الحكم المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية على زواج السعودية بغير السعودي . رابعا : أي زواج يتم بالمخالفة للأحكام السابقة يترتب عليه : 1- فصل الموظف من وظيفته وفصل الطالب المبتعث من بعثته . 2- عدم توثيق زواجه من قبل الجهات المختصة السعودية . 3- عدم السماح بدخول الزوجة غير السعودية إلى المملكة وإنهاء إقامتها إذا كانت مقيمة في داخل المملكة . خامسا : بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة الثانية يتم رفع طلب الموافقة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه إما مباشرة أو بواسطة الحكام الإداريين أو ممثليات جلالة الملك في الخارج . سادسا : بالنسبة للأجنبي الذي يرغب الزواج من سعودية أو السعودي الذي يرغب الزواج من أجنبية يشترط ألا يكون الأجنبي أو الأجنبية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية . سابعا : تتولى المحاكم الشرعية التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج في الداخل وتتولى الممثليات السعودية التحقق من ذلك قبل الإذن لأي سعودي أو سعودية بالزواج من الخارج، كما تقوم الممثليات السعودية بتزويد المحاكم الشرعية بناء على طلبها بالتحري أو التحقق من توافر الشروط المذكورة أعلاه . ثامنا : تصدر وزارة الخارجية تعميماً تأكيدياً على الممثليات الأجنبية في المملكة بحظر عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه سعودياً .


تاسعا : لا يجوز استخدام السعودي المتزوج بأجنبية في إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ،و)من المادة الأولى ويستثنى من ذلك الاستخدام في الوظائف المدنية منها عند الضرورة فيجوز بقرار من مجلس الوزراء . عاشرا : تسري أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي ما سبق أن صدر من قرارات وتعليمات في هذا الشأن . ولما ذكر حرر . وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو إكمال ما يلزم بموجبه ولسموكم تحياتي.». أكد بالتعميم رقم 241/3/ت في 18/10/1393هـ/و. كما صدر بذلك التعميم رقم 18/ت في 29/1/1394هـ/و. والتعميم رقم 12/148/ت في 14/8/1404هـ/ش. ينظر التعميم رقم 13/ت/1918 في 6/1/1423هـ/و. والتعميم رقم 13/ت/839 في 24/8/1416هـ/و. اكد بالتعميم رقم 13/ت/2265 في 18/6/1424هـ/و.
6/3/ت
3/678
10
1
1394
النكاح والمأذونية
- وبعد: (تلقينا صورة خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلاً لسمو وزير الداخلية برقم 27813 وتاريخ 22/11/1393هـ والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 1399 في 18/11/1393هـ المتضمن :أن مجلس الوزراء (...يقرر ما يلي : يمنع عقد الزواج لطرفين أجنبيين لم يصرح لهما بالإقامة في البلاد كما يمنع المأذونون الشرعيون من عقد أي زيجة يكون طرفاها أجنبيين ما لم يبرز كلاهما ما يثبت شرعية وجوده بالمملكة كرخصة إقامة نظامية.ولما ذكر حرر. وأضاف معاليه قوله وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو إكمال ما يلزم بموجبه ولسموكم تحياتي.اهـ.». وعليه اعتمدوا التقيد بما نص عليه القرار المذكور وأبلغوه لمن يلزم لاعتماده.) انتهى/و .
وبعد: (لقد لاحظنا هذه الأيام تصديق بعض القضاة على وثائق عادية مشتملة على عقود أنكحة وبعضها لم تصدر من مأذون عقود أنكحة مع أنه سبق أن عممنا على جميع المحاكم برقم 147/3/ت في 1/11/1390هـ بعدم التصديق على الوثائق العادية وتعميم آخر برقم 107/3/ت في 13/5/1393هـ بعدم السماح بإجراء عقود الأنكحة إلا لمن يحمل رخصة تجيز له ذلك . وعليه فإننا نؤكد عليكم التمشي بالتعميمين السابقين والبلد التي ليس بها مأذون يكون إجراء عقد النكاح عند فضيلة القاضي وإذا كان فيه عقود سابقة أجريت عند غير مأذون فعلى المحكمة إجراء إثبات هذا العقد وإخراج صك به عند ما يطلب منها إثبات ذلك.) انتهى


وبعد: (فقد سبق أن تبلغتم خطاب معالي وزير العدل التعميمي رقم 16/3/ت في 25/1/1394هـ القاضي بعدم التصديق على الوثائق العادية وعدم السماح بإجراء عقود الأنكحة الا لمن يحمل رخصة تجيز له ذلك وأن البلد التي ليس فيها مأذون يكون إجراء عقد النكاح عند فضيلة القاضي، وإذا وجد عقود سابقة أجريت عند غير مأذونين فعلى المحكمة إثبات هذا العقد وإخراج صك به عندما يطلب منها إثبات ذلك . وأنه قد سبق أن صرف لمحكمتكم 20 بوماً من الأوراق الخاصة بعقود الأنكحة بتاريخ 9/3/1391هـ لاستخدامها في هذا الغرض . ونظراً إلى أن حكومتنا الرشيدة ـ وفقها الله ـ قد أنشأت بنكاً للتسليف فإن المسؤولين عن هذا البنك يطالبون المواطنين بعقود رسمية مصدقة من وزارة العدل . وقد لاحظت الوزارة أن أكثر العقود التي تصل إليها قد أجريت من قبل أناس غير مأذون لهم بذلك وبعضها أجري من قبل أناس مأذون لهم إلا أنها قد كتبت على أوراق غير رسمية وإنما تحمل اسم المأذون وقد صدق عليها من قبل القضاة، وأن الوزارة لا تتمكن من التصديق على أي عقد قد أجري من قبل غير مأذون شرعي أو أجري من قبل مأذون ولكنه مكتوب على ورقة غير رسمية ولا مسجلة . لذا فإننا نؤكد عليكم باستخدام الأوراق الرسمية التي سبق أن صرفت لكم وإعمال مقتضى ما تبلغتم به في خطاب معالي الوزير الآنف الذكر لأن في ذلك تيسيراً لأعمال المسلمين وتسهيلاً لقضاء حوائجهم.) انتهى/ك .
النكاح والمأذونية
- (منع الآباء وأولياء أمور الفتيات من عضلهن ومحاربة غلاء المهور والتأكيد على مأذوني الأنكحة التمشي حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبث التوعية المستمرة لإيضاح مشكلة غلاء المهور ومفاسدها والأضرار الناتجة عنها، وحرمة العضل وما يترتب عليه من انحراف عن الطريق السوي مع محاربة نكاح الشغار والإجبار غير الشرعي)


(...التهميش بالمراجعة على صكوك الطلاق الصادرة منكم أو سحبها فور مراجعة الزوج لزوجته بدلاً من إعطاء الزوج صكاً بالمراجعة...إلخ.)/ش . ينظر نص التعميم في الطلاق

النكاح والمأذونية
- وبعد: (تلقينا خطاب سمو وزير الداخلية برقم 9491 في 17/6/1399هـ بشأن طلب المواطن/.......... ورفقائه إعطاءهم صكوكاً شرعية تثبت صلتهم الزوجية بزوجاتهم وهذا نصه بعد المقدمة : «نعيد لمعاليكم من طيه الأوراق الواردة منكم برقم 143/ص في 2/5/1399هـ بشأن طلب المواطن/........... ورفقائه إعطاءهم صكوكاً شرعية تثبت صلتهم الزوجية بزوجاتهم ليتمكنوا من إضافتهن إلى حفائظ نفوسهم . ونفيد معاليكم أنه يظهر من الأوراق أن المختصين لديكم يمتنعون عن إخراج صكوك لإثبات الصلة الزوجية للمذكورين وأمثالهم استناداً إلى التعليمات التي تمنع زواج السعودي من الأجنبية أو الأجنبية من سعودي إلا بعد صدور الموافقة على ذلك . ونظراً لأن المذكورين سعوديون من المعاتيق ويحملون حفائظ وزواجهم قديم ولهم أولاد ويظهر من طلبهم أن قصدهم إخراج صكوك تثبت قيام الصلة الزوجية من السابق وليس القصد إجراء عقد زواج فالمفروض أن هؤلاء وأمثالهم يعطون ما يثبت قيام الصلة الزوجية بينهم وبين زوجاتهم من السابق وذلك من قبل المحاكم الشرعية لأن الممنوع هو عقد الزواج أما الزواج القديم القائم قبل صدور التعليمات الأخيرة فلا تنطبق عليه هذه التعليمات لأن الزواج ثابت وقائم فعلاً منذ مدة والزوجين لهما أولاد . لذا نود إبلاغ المختصين لديكم بذلك حتى لا تتعطل مصالح المذكورين وأمثالهم لأن وجود ما يثبت الصلة الزوجية أمر ضروري لإضافة الزوجة إلى حفيظة زوجها ولإثبات المواريث والحقوق ونحو ذلك. ولمعاليكم تحياتنا.اهـ.». فنرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى


وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9508/1/ن في 17/6/1399هـ المعطوف على خطابنا رقم 455 في 6/4/1399هـ ومشفوعه صورة الأمر السامي رقم 6/خ/6834 في 26/3/1398هـ الخاص بالبنات المولودات على أرض سعودية من آباء أجانب والآتي نصه بعد المقدمة : «اطلعنا على خطاب سموكم رقم 2840/أهـ وتاريخ 21/2/1398هـ المرفقة مشفوعاته مع هذا بشأن طلب المرأة/............. النظر في منح الجنسية السعودية لبناتها الثلاث بحكم ولادتهن بالمملكة من أب مصري الجنسية حيث تقدم لخطبتهن عدد من الأشخاص إلا أن المأذون الشرعي يرفض عقد الزواج لعدم وجود ما يثبت انتماءهن للجنسية السعودية وما أوضحتموه بخصوص ذلك وأنهن يعاملن كالسعوديات من حيث الدراسة في المدارس والجامعات وكذلك في العمل ويسمح لهن بالزواج ممن يتقدم لهن وأمثالهن سواء كان سعودياً أم أجنبياً فإذا تزوجن بسعوديين أصبحن سعوديات تلقائياً بحكم الميلاد والزواج وإذا تزوجن بأجانب بقين على جنسية أبيهن أو التحقن بجنسية أزواجهن دون أن تقحم الوزارة في الإشكالات والمخابرات التي تنشأ عن ذلك . ونخبركم بموافقتنا على ما ارتأيتموه مع إفهام المذكورة بما أشرتم إليه وإكمال اللازم بموجبه.اهـ.». للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/و .



النكاح والمأذونية
- وبعد: (إشارة إلى خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رقم 164/1/د في 29/5/1401هـ الذي يرغب فيه تعميم خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية التعميمي رقم 13937 في 7/4/1401هـ بشأن زواج بعض الأشخاص من غير المسلمين من سعودية وادعاء الأزواج أنهم قد أسلموا ثم يظهر عكس ذلك وغير ذلك مما أشير إليه في تعميم وزارة الداخلية . نأمل الاطلاع وإبلاغه لمأذوني الأنكحة للتقيد بموجبه .) انتهى


وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 133/12/ت في 1/8/1401هـ بشأن المساعدة النقدية المخصصة للمحتاجين من الشباب الراغبين في الزواج وتكليف المحاكم بإثبات ذلك وتكليف فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض بصرف المبالغ المطلوبة لذلك . نفيدكم بأننا تلقينا من فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض خطابه رقم 917 في 7/8/1401هـ المتضمن أن إخراج صكوك بما ذكر وتسليمها بيد المستحقين قد ينتج عنه تصويرها وإساءة استعمالها واقترح أن يكون إثبات ذلك وفقاً للنموذج المرفق الذي جاء على صفة خطاب لتتم الكتابة بموجبه ووضعه في ظرف مختوم موجه لمحكمة الضمان والأنكحة بالرياض رأساً...إلخ. ولموافقتنا على ذلك نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ش . يطلب النموذج من الوزارة
النكاح والمأذونية
- وبعد: (إشارة إلى خطاب المدير العام المساعد لبنك التسليف السعودي بالرياض رقم 3072/5 في 13/8/1401هـ بخصوص ما لوحظ من عدم استكمال عقود الأنكحة التي يوثقها المأذونون الشرعيون المصرح لهم بالعقد فبعضهم لا يذكر جنسية الزوجة والبعض لا يذكر رقم العقد وتاريخه وبعضهم لا يذكر الشهود مما يضطر البنك إلى عدم قبول تلك العقود والمطالبة باستكمال إجراءاتها...إلخ. لذا نأمل التنبيه على مأذوني عقود الأنكحة بضرورة استكمال كافة المعلومات الواردة في عقود الأنكحة وكتابة تاريخ إجراء العقد واضحاً وكتابة حفيظة نفوس الزوج وجنسية الزوجة وذكر الشهود وجميع المعلومات المبينة في النماذج.)


وردنا خطاب سعادة مدير عام بنك التسليف السعودي رقم 4/1/1/1420 وتاريخ 13/5/1402هـ الآتي نصه بعد المقدمة: «وردنا خطاب مدير فرع البنك بالرياض رقم 236 في 11/5/1402هـ يفيد بأن بعض المواطنين يتقدمون بطلب الحصول على قروض للزواج ويذكرون أن عقود الزواج الأصلية مفقودة وعندما يقوم البنك بمطالبتهم بإحضار عقد زواج بدل فاقد يراجعون المأذون الشرعي ويحصلون منه على عقد زواج دون أن يذكر عليه أنه بدل فاقد أو صورة طبق الأصل من العقد الأصلي مما يفوت على البنك فرصة المراقبة ويمكن بعض هؤلاء المتقدمين من الاقتراض أكثر من مرة لهذا الغرض من فروع البنك المختلفة بموجب عقد زواج واحد . لذا نأمل إبلاغ المحاكم والمأذونين الشرعيين بضرورة وضع عبارة بدل فاقد على الصور المستخرجة من العقود الأصلية حتى يتمكن موظفو البنك من ملاحظة هذه العقود وتطبيق التعليمات المتعلقة بشأنها.اهـ.». نرغب الإحاطة وملاحظة ما أشار إليه سعادته وإبلاغ من يلزم بذلك.)


وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/ت هـ في 7/5/1402هـ على الإمارات ودوائر الأحوال المدنية بعد المقدمة : «كتب لنا معالي وزير العدل بخطابه رقم 480/1/ق في 4/6/1401هـ بشأن البنات المولودات بالمملكة من آباء أجانب ويرغبن بالزواج ممن يتقدم لهن إلا أنهن لا يحملن شهادات ميلاد نظامية تثبت ولادتهن بالمملكة بشكل قاطع مع أن هناك حالات لا مجال للشك في ولادتهن بالمملكة وأن المأذونين الشرعيين يتوقفون عن إجراء عقد النكاح لهذه الحالات ويرغب معاليه التأكيد على دوائر الأحوال المدنية بإنجاز معاملات هذا الصنف وإعطائها الأولوية. وحيث سبق أن صدرت الموافقة السامية برقم 6/6834 في 26/3/1398هـ على أن المولودة بالمملكة من أب أجنبي تعامل كالسعودية من حيث الدراسة والعمل والزواج وبناء على ذلك تم وضع بطاقة خاصة تعطى للمولودة بدلاً من الحفيظة وذلك بعد ثبوت استفادتها من المادة (8) من نظام الجنسية ويستمر استعمالها لهذه البطاقة إلى أن تتزوج فإن تزوجت من سعودي أضيفت في حفيظة نفوسه حسب النظام" وبموجب البطاقة التي تحملها وإن تزوجت من أجنبي بقيت على جنسية أبيها أو ألحقت بجنسية زوجها. ونظراً لأن الوسيلة الخاصة بإثبات الميلاد بالمملكة هي شهادة الميلاد التي تصدر من المستشفيات حين الولادة كما أن هناك لجاناً في إمارة كل منطقة مهمتها النظر في منح شهادات ميلاد لمن لم يدون ميلادهم بالمستشفيات حين الولادة وذلك بموجب نظام المواليد والوفيات




وعليه فإذا كانت المولودة بالمملكة من أب أجنبي تحمل البطاقة المشار إليها أو شهادة ميلاد نظامية فيجوز للمحاكم الشرعية والمأذونين عقد الزواج لمن يتقدم بطلب زواجها بدون الحصول على موافقة منا شريطة أن لا يكون الزوج من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 824 في 11/7/1393هـ المبلغ لكم برقم 17/27596 وتاريخ 4/8/1393هـ الخاص بتنظيم زواج السعودي بالأجنبية والسعودية بالأجنبي . نود الإحاطة بذلك والتقيد به من قبل المختصين لديكم وإبلاغ لجان المواليد طرفكم بإنجاز معاملات المذكورات وإعطائهن الأولوية . هذا وقد أعطي معالي وزير العدل صورة من تعميمنا هذا رمزاً لخطاب معاليه المشار إليه أعلاه لإبلاغ ذلك للمحاكم الشرعية والمأذونين الشرعيين للعمل به.ولكم تحياتنا.اهـ.». نرغب الإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغ من يلزم لاعتماده.)


النكاح والمأذونية
- (... التأكيد على جميع مأذوني الأنكحة المرتبطين بكم بالتالي: 1- عدم إصدار شيء من وثائق عقود الأنكحة لأشخاص تم زواجهم قديماً لأن هذا من باب الإثبات ومرجعه المحاكم . 2- عدم إجراء عقد النكاح لأي امرأة مطلقة ما لم تبرز صك الطلاق الأصلي مع ملاحظة التهميش على صكوك الطلاق بما يتم من زواج وبعثها للجهة التي أصدرتها للتهميش على سجلاتها .)


وبعد: (تلقينا من وزارة الداخلية خطاباً برقم 4024 وتاريخ 19/1/1404هـ يتضمن التأكيد على ما سبق أن أصدر من هذه الوزارة إلى المحاكم من أوامر وتعليمات بعدم إجراء عقد زواج أحد طرفيه أجنبي إلا بإذن من الوزارة ووزارة الداخلية . نأمل اعتماد ذلك والتنبيه على جميع المختصين لديكم بالتمشي بموجبه.) انتهى/ش . إذن وزارة العدل غير مطلوب حسب التعميم رقم 3/13ت في 28/1/1406هـ/ش.

النكاح والمأذونية
- وبعد: (إشارة إلى الاقتراح المقدم من فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض برقم 1924 في 17/12/1403هـ المتضمن عرضه الاكتفاء بالضبط والوثائق في عقود الأنكحة دون التسجيل...إلخ. ولموافقتنا على ذلك فإنه يكتفى بضبط عقود الأنكحة وإخراج الوثائق من واقع الضبط سواء كانت العقود بين مواطنين أو أجانب أو أحد طرفي العقد أجنبيي تسهيلاً لسير الأعمال مع لفت نظر جميع مأذوني عقود الأنكحة بعدم إجراء أي عقد نكاح بين أجنبيين أو أحد أطرافه أجنبي لأن ذلك من اختصاص المحاكم تمشياً مع مفهوم التعميم رقم 138/3/ت




وبعد: (إشارة إلى خطاب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم 274/1 في 10/2/1405هـ عطفاً على ما رفعه لسماحته مدير الدعوة والإرشاد بالباحة برقم 122/1 في 6/4/1404هـ من انتشار نكاح الشغار، وحيث إن هذا النكاح محرم شرعاً بنص الأحاديث الصحيحة. فإننا نأمل توعية الناس وتحذيرهم منه والتنبيه على مأذوني الأنكحة بذلك. بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من الفاعلين للخير والداعين إليه.






وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا المبلغ لكم برقم 12/195/ت في 15/11/1404هـ والمبني على الأمر السامي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية المعطى لمعالي الوزير صورة منه برقم 5/3087 /م في 26/9/1404هـ حول السماح بالتزاوج بين المواطنين السعوديين الغير مشمولين بالمنع ومواطني دول مجلس التعاون . ترون فيما يلي نص تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية المعطى لهذه الوزارة صورة منه برقم 17/6920 وتاريخ 5/2/1405هـ بصدد الموضوع.النص بعد المقدمة : «إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 17/5927 وتاريخ 4/11/1404هـ المعطوف على الأمر السامي الكريم رقم 5/3087 وتاريخ 27/9/1404هـ القاضي بالموافقة على توثيق عقود الزواج بين المواطنين السعوديين غير المشمولين بالمنع وبين رعايا دول مجلس التعاون دون حاجة إلى الحصول على إذن مسبق شريطة أن يراجع راغب الزواج سفارة جلالته بالنسبة للمقيمين خارج المملكة، والمحكمة الشرعية بالنسبة للمقيمين داخل المملكة قبل الإقدام على إجراءات العقد للتأكد من عدم انتمائه للفئات المشمولة بالمنع المحددة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10/7/1393هـ على أن تحتفظ السفارة والمحكمة بشهادة المهنة للرجوع إليها عند الحاجة وأن تزود وزارة الداخلية بخلاصة عن كل حالة تشتمل على الاسم والمهنة والسن والحالة الاجتماعية السابقة ورقم وتاريخ وثيقة العقد وجنسية الزوجة وأية معلومات مهمة واستفسار بعض الإمارات عن حالات الزواج التي تمت بين المواطنين السعوديين ورعايا مجلس التعاون دون إذن مسبق من الوزارة هل توثق عقود زواجهم أم لابد من الرفع عن مثل هذه الطلبات للوزارة ؟. نأمل الإحاطة أن الأمر السامي المشار إليه يشمل الحالات التي تمت قبل صدوره حيث إن رفع الحظر عن فعل معين يقتضي إجازة الحالات التي وقعت قبل صدوره ينبغي توثيق العقود ـ إن وجدت ـ دون الرفع للوزارة.ولكم تحياتنا.اهـ.».
(وردنا خطاب وزارة الداخلية رقم 17/32759 في 2/6/1405هـ ونصه بعد المقدمة : «إشارة إلى خطابكم رقم 12/1617 في 12/5/1405هـ ومشفوعه خطاب فضيلة رئيس محاكم الأحساء رقم 1519/2 في 1/5/1405هـ المبني على صورة التعميم الصادر من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية برقم 17/6920 في 5/2/1405هـ بشأن التعليمات الواجب اتباعها عند زواج السعوديين من مواطني دول مجلس التعاون.وقد استفسر فضيلته في خطابه المشار إليه عما إذا كان يوجد تعليمات ينبغي تطبيقها في حال زواج أحد مواطني دول مجلس التعاون من مواطنات سعوديات . نفيدكم أنه ينبغي في مثل هذه الحالة أخذ صورة من حفيظة نفوس والدها والتأكد من مهنتها إذا كانت تعمل واتخاذ ما قضى به التعميم المشار إليه.اهـ.». فنأمل الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ك.
3/128/ت
3/690
4
7
1405
النكاح والمأذونية
- وبعد: (من الملاحظ أن بعض مأذوني عقود الأنكحة لا يتقيد بالتعليمات الصادرة في ذلك وخاصة ما يتعلق بالأجانب وما صدر بشأنهم من تعليمات ونتيجة لذلك تكرر الملاحظات الواردة لهذه الوزارة من وزارة الداخلية على بعض العقود . وقياماً بالواجب الرسمي نأمل تدقيق الرقابة على من أذن له من قبلكم حسب الاختصاص وما تقتضيه المادة «69» من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتسجيل أسمائهم في دفتر خاص للرجوع إليه عند الحاجة والتأكيد عليهم بتطبيق التعليمات وتزويدهم بصور مما يصدر من تعليمات حول اختصاصهم للتقيد بها في عملهم بكل دقة حيث ان الوزارة ستضطر الى سحب الاذن ممن لا يتقيد بالتعليمات


حيث سبق أن صدر تعميمنا رقم 12/77/ت وتاريخ 13/4/1406هـ الآتي نصه: «ترون فيما يلي نص خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 17س/1151 في 18/3/1406هـ النص : معالي وزير العدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبعد: لقد لاحظت هذه الوزارة اعتماد بعض المحاكم الشرعية وكذلك مأذوني الأنكحة عند إجراء عقود الزواج أو توثيقها على جواز السفر في إثبات الجنسية وحيث إن بعض الأشخاص يحمل جواز سفر سعودي وهو ليس بسعودي ولا يحمل الرعوية السعودية. لذا نأمل إبلاغ المحاكم الشرعية ومأذوني الأنكحة بعدم الاعتماد في إثبات الجنسية السعودية على جواز السفر وأن يعتمد في ذلك على حفيظة النفوس السعودية.ولمعاليكم تحياتنا.اهـ.». نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و .
12/132/ت
3/693
5
7
1406
النكاح والمأذونية
- وبعد: (وردنا خطاب فضيلة مدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم رقم 3300/م/ق وتاريخ 22/10/1405هـ بخصوص كثرة ما يرد إلى هذا الفرع من القضاة بطلب تراخيص مأذونية عقود الأنكحة وتأمين أختام وسجلات بوثائق صكوك لمن يتم الترخيص له. وهل يؤمن لكل مأذون يرخص له ختم رسمي باسم الوزارة مع ما يصرف له من مطبوعات، أم يكتفي بختم خاص للمأذون باسمه ويجري مصادقة قاضي المحكمة التابع لها قضائياً ويوضع ختم المحكمة على الوثيقة التي تصدر منه. وبناء على الدراسة المقدمة في الموضوع وموافقة معالي الوزير. نفيدكم أنه إذا كان المأذون ليس موظفاً من فئة مأذوني عقود الأنكحة العاملين في الدوائر الشرعية فيكتفى بتزويده بالمطبوعات التي تصرف لمأذوني عقود الأنكحة توحيداً للوثائق المتداولة في هذا الشأن، ويكون له ختم خاص باسمه يوجد له نموذج بالمحكمة التي تتولى المصادقة على الوثائق الصادرة منه ويقوم قاضي المحكمة بالمصادقة على صحة ختم وتوقيع المأذون في الوثيقة ووضع ختم المحكمة الرسمي.فلاعتماد موجبه.)




وبعد: (إشارة إلى قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3054 في 10/10/1408هـ المعطى لهذه الوزارة نسخة منه والآتي نصه بعد المقدمة : «إن وزير الداخلية بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 23421 وتاريخ 26/12/1389هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10ـ11/7/1393هـ المنظمين لزواج السعوديين من أجنبيات وزواج السعوديات من أجانب، والأمر السامي رقم 6/خ/6834 وتاريخ 26/3/1398هـ القاضي بالسماح للمولودة في المملكة من أم سعودية وأب أجنبي بالزواج ممن يتقدم لها من السعوديين ما لم يكن مشمولاً بالمنع، والأمر السامي رقم 5/3087 وتاريخ 26/9/1404هـ بشأن الزواج بين مواطني دول مجلس التعاون . وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي : أولاً : يفوض أمراء المناطق صلاحية البت فيما يلي دون الرفع للوزارة : 1- الموافقة على طلبات من يتقدم من المواطنين السعوديين للزواج من مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين بالشروط الآتية : أ- أن تكون المولودة مقيمة في المملكة بموجب شهادة ميلاد صحيحة ونظامية وتحمل إقامة سارية المفعول أو تحمل بطاقة الأحوال المدنية . ب- أن لا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10ـ11/7/1393هـ . 2- الإذن بتوثيق عقود الزواج التي تم وقوعها قبل تاريخ صدور هذا القرار للمذكورين في الفقرة السابقة وبالشروط الواردة بها. 3- إجازة توثيق عقود زواج السعوديين من غير سعوديات أو السعوديات من غير سعوديين التي تمت في المدة من 26/12/1389هـ حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10ـ11/7/1393هـ ما لم يكن مشمولاً بالمنع فيرفع عنه للوزارة .


وبعد: (إشارة إلى ما وردنا من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ/عبد العزيز بن عبدالله بن باز برقم 76/1 في 23/3/1408هـ بخصوص توقف بعض أصحاب الفضيلة القضاة عن إجراء عقد النكاح على من يرغبن الزواج من النساء الأجانب اللاتي أسلمن حديثاً بحجة أنه لا ولي لها في هذه البلاد، ورغبة سماحته التعميم على القضاة بإجراء ما يلزم لتزويج من لا ولي لها من المسلمات تسهيلاً لأمورهن وتأليفاً لقلوبهن وحفظاً لمصالحهن.وحيث جرى عرض هذا الموضوع على مجلس القضاء الأعلى فأجابنا سماحة رئيس المجلس بالنيابة بخطابه رقم 446/1 وتاريخ 23/4/1408هـ الذي جاء فيه ما نصه: «نفيدكم أنه ليس في التعليمات حسب ما اطلعنا عليه ما يمنع من عقد نكاحها ما دام لديها إقامة نظامية حسبما دل عليه مفهوم قرار مجلس الوزراء رقم 1399 في 18/11/1393هـ المعمم عنه على المحاكم من الوزارة برقم 6/3/ت في 10/1/1394هـ ومعلوم لدى قضاة المحاكم أن المرأة الكافرة إذا أسلمت انقطعت ولاية أهلها الكفار عنها كما أنها إذا كانت مزوجة لكافر فأسلمت لا يبقى لعصمة الكافر أثر سوى الاستبراء إذ لا تحل له كما قال الله في كتابه الكريم: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) وأن ولي الأمر هنا هو ولي من لا ولي لها في هذه البلاد ولا يسوغ التوقف عن عقد نكاح المذكورة والعقد الذي قدمت به أي امرأة إلى هذه البلاد لا يعزل القاضي عن ولايته الشرعية على من لا ولي لها وإنما على القضاة التثبت والاحتياط مع تسهيل أمور المسلمين في حدود صلاحياتهم وليس في كلام أهل العلم أن ولاية القاضي خاصة بمن إقامتها في البلاد دائمة والأصل عدم التخصص.اهـ.». نأمل الاطلاع واعتماد موجبه فيما يرد إليكم في هذا الشأن.)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مأذون شرعي مصر : حرري محضر قائمتك بنفسك واوعي تبعتي محامي .

مأذون شرعي مصر : حرري محضر قائمتك بنفسك واوعي تبعتي محامي . موقع مأذون شرعي مصر ينشر حكم بعدم قبول دعوى قائمة المنقولات الزوجية بسبب ..؟ تلج...