مأذون شرعي

مأذون شرعي
مأذون شرعي رسمي انهاء اجراءات الزواج الطلاق

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

كيف يتم عمل شهادة الفحص الطبي للزواج . كيف يتم الكشف الطبي لكتب الكتاب ؟ المأذون الشرعي : يتم عمل شهادات الفحص الطبي لراغبي الزواج قبل الزواج بما لا يقل عن اسبوعين . ويكون بالتوجة لاقرب مستشفي حكومي او وحدة طب الاسرة تستخرج منها شهادات الفحص الطبي للزواج عند المأذون الشرعي . كيف تصدر شهادة الفحص الطبي للزواج ؟ تصدر الشهادة الصحية للزواج من المستشفيات الحكومية و مراكز طب الأسرة المحددة من قبل وزارة الصحية فقط . ولا تقبل الشهادات اوالتحاليل الصحية لراغبي الزواج من المستشفيات و معامل التحاليل الخاصة . الاوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الفحص الطبي للزواج عند المأذون الشرعي

 

الشهادات الصحية للزواج والاوراق المطلوبة و كيفية استخراجها و الرسوم المطلوبة . وكيفية استعجالها . و مدة استلام الشهادة الصحية للزواج 2024.

يقدم موقع مأذون شرعي مصر 01126360326 كل تفاصيل وكل ما يخص الشهادة الصحية والاجابة علي كل اسئلة المشاهدين في هذة المقال ويجيب عليه الشيخ / محمد علي الفقي الماذون الشرعي و الحاصل علي ماجستير الشريعة و القانون و الباحث الشرعي و القانوني .

شهادات الفحص الطبي للزواج 2024 . الاوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج  و كيفية اتمامها و المدة . وكيفية استعجالها
شهادات الفحص الطبي للزواج 2024 . الاوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج  و كيفية اتمامها و المدة . وكيفية استعجالها 

الاثنين، 19 فبراير 2024

مأذون شرعي القاهرة 01271025816

 

مأذون التجمع الخامس

نعمل في مكتب المأذون الشرعي محمد الفقي وعمرو أبو العينين على تقديم خدماتنا في كافة مناطق القاهرة و القاهرة الجديدة و منطقة الشروق والرحاب , والتجمع الخامس و مدينتتي و العبورمن خلال مأذون القاهرة الجديدة و مأذون التجمع 01271025816   



ماذون القاهرة, ماذون مدينة نصر, ماذون التجمع الخامس, ماذون الرحاب, ماذون الشروق
مأذون شرعي التجمع , مأذون القاهرة الجديدة , ماذون الرحاب و القطامية

نُقدم لكم أفضل مأذون شرعي في القاهرة مُتخصص في انهاء اجراءات الزواج و الطلاق و التصادق علي الزواج  للمصريين و العرب و زواج الأجانب ومُتخصص أيضًا في الاستشارات الشرعية و القانونية و الأسرية التي تحتاجها العديد من الأسر المصرية والعربية بكافة مناطق مدينة القاهرة كأفضل مأذون شرعي في التجمع الخامس و العبور و مصر الجديدة و النزهة والشروق والرحاب .

مأذون القاهرة الجديدة 01271025816


يسعى افضل مأذون شرعي في مدينة القاهرة لكي يُقدم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار حيث لا ينظر الشيخ محمد الفقي أو الشيخ عمرو أبو العينين المأذون الشرعي إلى الجانب المادي ولكن ننظر دائمًا إلى راحة العملاء وسعادتهم.

مأذون الرحاب - مأذون الشروق

يُمكنك التواصل مع ماذون الرحاب والشروق في أي وقت وعلى مدار الساعة فنحن نوفر خدماتنا في نطاق القاهرة وبأفضل الأسعار.


للتواصل معنا اتصل على

رقم مأذون شرعي 

01271025816
01002246222
مكتب المأذون الشرعي الرسمي في القاهرة والجيزة و القاهرة الجديدة و التجمع و مأذون شرعي الرحاب 
يعمل د محمد الفقي  الماذون و الشيخ عمرو ابو العنين المأذون في نطاق القاهرة الكبري و الجيزة . حيث يقوم بتوثيق عقد الزواج و الطلاق و الرجعة و التصادق علي الزواج في الرحاب و مدينتي و التجمع الاول و التجمع الثالث و القطامية و التجمع الخامس , مأذون القطامية و المقطم و الواحة و مدينة نصر و شارع التسعين و الوتر واي .
وللمزيد من الموضوعات الهامة 

الجمعة، 2 فبراير 2024

مأذون شرعي مصر 01126360326 : نص قانون الاحوال المدنية وما ورد به من مواد تخص الزواج و الطلاق و اعمال المأذونية و المأذون الشرعي

 

مأذون شرعي مصر 01126360326 : نص قانون الاحوال المدنية وما ورد به من مواد تخص الزواج و الطلاق و اعمال المأذونية و المأذون الشرعي

قانون الأحوال المدنية المصري هو القانون الذي ينظم الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص، بما في ذلك الميلاد والوفاة و واجراءات توثيق عقد الزواج و اجراءات توثيق الطلاق و ما يقوم به المأذون الشرعي من اعمال المأذونية وتوثيق عقد الزواج و اشهاد الطلاق و توثيق الرجعة و توثيق عقد التصادق علي الزواج . والنسب والولاية والوصاية والقوامة والحجر والمراجعة والتغييرات في الحالة المدنية.
مأذون شرعي مصر 01126360326 : نص قانون الاحوال المدنية وما ورد به من مواد تخص الزواج و الطلاق و اعمال المأذونية و المأذون الشرعي . توثيق عقد الزواج , عقد الزواج العرفي , عقد الزواج غير الرسمي , عقد الزواج غير موثق , الطلاق الحضوري , الطلاق الغيابي , التصادق علي الزواج , مأذون التجمع و القاهرة الجديدة و مأذون الرحاب

صدر القانون الحالي في عام 1994، وقد تم تعديله عدة مرات منذ ذلك الحين.

يقسم القانون الأحوال المدنية إلى عدة أبواب، تتناول كل منها موضوعًا معينًا.

مأذون شرعي بالتجمع :

جاء الباب الثالث، ينظم القانون أحكام الزواج والطلاق و التصادق علي الزواج و المراجعة و تصحيح وثيقة الزواج و تصحيح اشهاد الطلاق .

في الباب الأول، يحدد القانون الأحكام العامة المتعلقة بالحالة المدنية، مثل تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون، وشروط تسجيل وقائع المتعلقة بالحالة المدنية و الزواج و الطلاق و التصادق و المراجعة عند ماذون شرعي وإجراءات تسجيل هذه الوقائع .

في الباب الثاني، ينظم القانون أحكام الميلاد والوفاة.

مأذون شرعي بالتجمع :

جاء الباب الثالث، ينظم القانون أحكام الزواج والطلاق و التصادق علي الزواج و المراجعة و تصحيح وثيقة الزواج و تصحيح اشهاد الطلاق .

في الباب الرابع، ينظم القانون أحكام النسب والولاية والوصاية والقوامة والحجر والمراجعة والتغييرات في الحالة المدنية.

  رقم مأذون شرعي .... للتواصل معنا وتساب 01126360326

أحكام الميلاد والوفاة

يحدد القانون أحكامًا محددة لتسجيل واقعتي الميلاد والوفاة.

أحكام الزواج والطلاق

ينظم القانون أحكام الزواج والطلاق من خلال عدة مواد .

وفيما يتعلق بـ اجراءات الزواج و تسجيله في الاحوال المدنية فيحدد القانون شروط صحة الزواج ، وإجراءات عقد الزواج، وآثار الزواج .

أما بالنسبة للطلاق، فيحدد القانون شروط وقوع الطلاق ، وآثار الطلاق .

أحكام النسب والولاية والوصاية والقوامة والحجر والمراجعة والتغييرات في الحالة المدنية

ينظم القانون أحكامًا محددة لكل من النسب والولاية والوصاية والقوامة والحجر والمراجعة والتغييرات في الحالة المدنية.النسب، فيحدد القانون أحكام ثبوت النسب، وأحكام الإنكار، وأحكام النسب إلى مجهول الأبوين .

أما بالنسبة للولاية، فيحدد القانون أحكام ولاية الأب على أولاده، وأحكام ولاية الوصاية، وأحكام ولاية الوصاية على المال.

وفيما يتعلق ب

وفيما يتعلق بالوصاية، فيحدد القانون أحكام تعيين الوصي، وأحكام حقوق الوصي وواجباته، وأحكام انتهاء الوصاية.

وفيما يتعلق بالقوامة، فيحدد القانون أحكام تعيين الولي، وأحكام حقوق الولي وواجباته، وأحكام انتهاء الولاية.

وفيما يتعلق بالحجر، فيحدد القانون أحكام الحجر على الصغير، وأحكام الحجر على المجنون، وأحكام الحجر على المعتوه .

وفيما يتعلق بالمراجعة، فيحدد القانون أحكام مراجعة الزواج، وأحكام مراجعة الطلاق.

وفيما يتعلق بالتغييرات في الحالة المدنية، فيحدد القانون أحكام تغيير الاسم، وأحكام تغيير الجنسية، وأحكام تغيير الديانة.

أحكام خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

أقر قانون الأحوال المدنية المصري في تعديلاته الأخيرة أحكامًا خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تمكينهم من ممارسة حقوقهم المدنية والقانونية على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين.

ومن أهم هذه الأحكام ما يلي:

  • تم منح الأشخاص ذوي الإعاقة حق الولاية على أنفسهم، وذلك دون الحاجة إلى تعيين وصي عليهم.
  • تم منح الأشخاص ذوي الإعاقة حق الزواج، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من الوصي عليهم.
  • تم منح الأشخاص ذوي الإعاقة حق الطلاق، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من الوصي عليهم.

يُعد قانون الأحوال المدنية المصري من أهم القوانين التي تنظم العلاقات المدنية في مصر. وهو قانون متكامل يتناول جميع الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص.

مأذون شرعي فيصل : نص قانون الاحوال المدنية وتحديد ما نظم توثيق عقد الزواج و الطلاق 

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


المادة (1) : تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.

المادة (2) : تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها, وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات. وتحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويترتب على عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم الخدمة . (معدلةبالقانون رقم 8 لسنة 2018)

المادة (2) : تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.

المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 
(أ) وقائع الأحوال المدنية: وقائع الميلاد والوفاة، و الزواج ، و الطلاق 
(ب) الجهات الصحية: مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة. (ج) السجلات: السجلات الورقية أو الآلية المخزونة على الحاسب الآلي وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى.

المادة (4) : تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة. ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة.

ماذون شرعي حدائق الاهرام : المختص بقيد الزواج و الطلاق و التصادق و الرجعة هو المأذون الشرعي بمحكمة الاسرة .

المادة (5) : تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج و الطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة. وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج و الطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة.

المادة (6) : تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المأذون الشرعي الرسمي 01126360326 : الزام رئيس القلم الشرعي بارسال وثائق الزواج و الطلاق و التصادق و الرجعة خلال ثلاث ايام لمكتب السجل المدني التابع له .
المادة (7) : على الجهات الصحية و أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التي أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي تؤكد صحة الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذي سلم فيه التبليغ أو الوثيقة. ويجب على أقسام السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها إخطارات في سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات . هناك منشور من وزارة العدل و الداخلية بالزام رئيس القلم الشرعي بذلك .

المادة (8) : لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود. ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات. وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان.
المأذون الشرعي القاهرة و الجيزة :كل قيد تم خارج مصر يتم تسجيله بالسجل المدني بشرط يكون قانوني 
المادة (9) : كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.

المادة (10) : تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

المادة (11) : تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون. ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل في دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التي توجد بها.

المادة (12) : تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي. ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها. وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها.

مأذون شرعي اكتوبر و حدائق اكتوبر : نص القانون علي سرية بيانات السجل المدني ولا يجوز الاطلاع عليها الا قانونا

المادة (13) : تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه. وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية. ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية. وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرار بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير.

المادة (14) : لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.

مأذون مصر 01126360326 : يجوز التظلم من امتناع الموظف عن قيد اي واقعة امام قاضي الامور الوقتية 

المادة (15) : إذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني. ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه.

المادة (16) : مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أي من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة.

المادة (17) : تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها في هذا القانون. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات.

المادة (18) : ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتي يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها. وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية: 1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. 
2- حصيلة النشاط الذي تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها. 
3- المنح والهبات والإعانات.
 4- القروض التي تعقد لصالح الصندوق.
 5- حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. 
6- المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون. 
7- عائد استثمار أموال الصندوق. وتودع الموارد المشار إليها في حساب خاص بالصندوق في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية، وتخصص للاستخدامات الآتية: 1- إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الآلية. 2- إنشاء أقسام ووحدات سجل مدني جديدة. 3- شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والإحلال. 4- مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة. 5- تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدي إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية. ويكون للصندوق موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى. ويتم الصرف من الصندوق في حدود أغراضه، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

المادة (19) : يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

المادة (20) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: 1- والد الطفل إذا كان حاضرا. 
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. 
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات. كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم. ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

المادة (21) : لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.

المادة (22) : يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ.

المادة (23) : يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

المادة (24) : إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

المادة (25) : إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية: 1- إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة. 2- جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها. 3- العمدة أو الشيخ في القرى. وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط. وإذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص.

المادة (26) : يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ولا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.

المادة (27) : استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما. 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها. بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.

المادة (28) : إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.

المادة (29) : يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.

المادة (30) : يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها. ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفي العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية. ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة (31) : على ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك. ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقاري التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها، أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبيا. ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مأذون شرعي مصر : لا يوثق عقد الزواج عند المأذون الشرعي الا لمن بلغ 18 عام من الزوجين .


المادة (31) مكرر: لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل. ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة (32) : على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ. وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق .

المادة (33) : استثناء من حكم المادة (17) من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

المادة (34) : تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوي الشأن. وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

المادة (35) : يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

المادة (36) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:

 1- أصول أو فروع أو أزواج المتوفى. 2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين. 
3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين.
 4- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
 5- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.

المادة (37) : إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها.

المادة (38) : يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.

المادة (39) : إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة (40) : على موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.

المادة (41) : إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في ميناء الوصول خلال 24 ساعة من الوصول.

المادة (42) : العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لإخطار قسم السجل المدني المختص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة.

المادة (43) : في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

المادة (44) : يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

المادة (45) : في حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.

المادة (46) : تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من: 
1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. 2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
 3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين. وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

المادة (47) : لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.

المادة (48) : يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن . معدله ل 15 سنة 

المادة (49) : تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها.

المادة (50) : تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها. ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.

المادة (51) : يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه.

المادة (52) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها. ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.

المادة (53) : إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

المادة (54) : على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف. ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.

المادة (55) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز عشرين جنيها.

المادة (56) : لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

المادة (57) : على مديري الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.

المادة (58) : يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به. ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.

المادة (59) : في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة.

المادة (60) : يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.

المادة (61) : تقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.

المادة (62) : تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

المادة (63) : تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.

المادة (64) : يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (65) : تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.

المادة (66) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31، (فقرة أولى) 35، 41، 52 (فقرة أولى) 53، 54 (فقرة أولى) 58، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.

المادة (66) مكرر  : يعاقب كل من خالف أحكام المادة (2 مكررا) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه. (مضافة بالقانون رقم 8 لسنة 2018)

المادة (67) : كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

المادة (68) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة (48) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.

المادة (69) : يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (54) من هذا القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (70) : يعاقب على مخالفة حكم المادة (56) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

المادة (71) : يعاقب على مخالفة حكم المادة (57) من هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (72) : في تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة في إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة في محررات رسمية. فإذا وقع تزوير في المحررات السابقة أو في غيرها من المحررات الرسمية، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (73) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

المادة (74) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أطلع أو شرع في الإطلاع أو حصل أو شرع في الحصول على البيانات أو المعلومات التي تحتويها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأي صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن.

المادة (75) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة. فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض في الحالتين.

المادة (76) : يعاقب بالسجن المشدد كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة (77) : لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (66) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها. وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد (67، 68، 69) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه.

المادة (78) : تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفي الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (79) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (80) : مع مراعاة حكم المادة (78) من هذا القانون يلغى القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة (81) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
مع تحياتي 

مكتب 

المأذون الشرعي الرسمي01126360326

نسعد بتلقى استفساراتكم 

رقم المأذون الشرعي 

الشيخ / محمد الفقي      والشيخ / عمرو ابو العنين

ت / 01126360326       ت / 01002246222

ت / 01271025816


موقعنا علي الفيس بوك https://www.facebook.com/elmathooon

موقعنا علي الانترنت  https://www.elmathoon.com

قناة يوتيوب المأذون الشرعي الرسمي 

https://www.youtube.com/@elmathoon

وتساب المأذون الشرعي 

https://iwtsp.com/201002246222

 

الثلاثاء، 23 يناير 2024

مأذون شرعي مصر 01126360326 : اهم ما جاء من قرارات سعودية تخص النكاح و المأذونية ..............

 

مأذون شرعي مصر 01126360326 : اهم ما جاء من قرارات سعودية تخص النكاح و المأذونية ..............

اشتراط كفيل لزواج السعودية من اجنبي  

(فقد كتب سعادة مدير الأمن العام لسماحة رئيس القضاة برقم 22833/1 في 3/12/1379هـ أن المرأة/..... اشتكت زوج ابنتها المدعو/....... الذي هرب بعد أن اقترض منها بطريق الخداع ثلاثة آلاف ريال...إلخ. وبناء عليه نبلغكم بأنه : يجب عند طلب عقد نكاح الأجنبي التأكد من حسن سيرته وسلوكه والاطلاع على هويته وإقامته الرسمية وصحة جواز سفره وماله ومهنته ويجب أخذ الكفيل القوي عليه لتغريمه جميع التكاليف الأدبية والمالية إذا ثبت حصول خلل في الشروط السابقة ومن لم يتوفر فيه هذه الشروط لا يسمح له بالزواج ضماناً للمصلحة العامة.)
النكاح والمأذونية
اشتراط شهاد بموافقة السفارة بالسعودية لزواج السعودي من اجنبية او زواج السعودية من اجنبي .
 (نبعث إليكم برفق هذا صورة خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 9578 في 28/4/1380هـ الموجه أصله لوزارة الداخلية بشأن ما يجب اتباعه حين عقد نكاح المرأة الأجنبية من الرجل السعودي ونود الإحاطة بما جاء فيه وإنفاذ موجبه بدقة في جميع ما تجرونه من عقود الأنكحة المذكورة.) انتهى/ن . نص خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 9578 في 28/4/1380هـ : (... اعتماد مطالبة كل أجنبية تريد الزواج من سعودي بما يثبت هويتها ورعويتها وإثبات ذلك في صك العقد وفي نفس جوازها من إشعار ممثلية حكومتها عند زواجها بسعودي وتوضيح اسمه لها ومحل إقامته وقد أبلغت صورة من هذا لرئاسة القضاة لاعتماد تعميمه على كافة المحاكم الشرعية في المملكة والتمشي بموجبه كما أبلغت صورة منه لوزارة الخارجية للإحاطة.».

مأذون شرعي مصر 01126360326  احكام زواج السعودي من اجنبية و زواج الاجنبية من سعودي , زواج السعودي من مصرية و زواج السعودية من مصري , وزواج الخليج
مأذون شرعي مصر 01126360326  احكام زواج السعودي من اجنبية و زواج الاجنبية من سعودي , زواج السعودي من مصرية 

اشتراطات الاقامة في حالة زواج السعودية من اجنبي .

وبعد: (تجدون رفقه صورة القرار الصادر من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 21841 في 13/11/1381هـ بخصوص الأجانب الذين يتزوجون سعوديات ويرغبون الإقامة في المملكة. فللاطلاع عليه والعمل بموجبه وتزويد مأموري الأنكحة لديكم بصورة منه للتقيد به في المستقبل.) انتهى/ن . نص قرار مجلس الوزراء رقم 21841 في 13/11/1381هـ : «صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بعد التحية : طيه المعاملات الموضح أرقامها وتواريخها في البيان المشفوع حول الأشخاص المتزوجين بسعوديات، وحيث إن مجلس الوزراء الموقر قرر بقراره رقم 680 وتاريخ 11/11/1381هـ ما يلي : إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة الخاصة بمنح الإقامة لبعض الأجانب الذين يتزوجون من سعوديات وترفض زوجاتهم السفر معهم إلى خارج المملكة، ونظراً لأن النظام لا يجبر المرأة السعودية على السفر إلى الخارج تبعاً لزوجها، ورغبة في حفظ الكيان العائلي من جهة وعدم اتخاذ الزواج من سعودية وسيلة للإقامة في المملكة من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 129 وتاريخ 22/10/1381هـ . يقرر ما يلي : 1- الأجانب الذين تزوجوا من سعوديات قبل صدور هذا القرار يمنحون الإقامة العادية طيلة قيام الزوجية طالما أن زوجاتهم لا يرغبن السفر معهم إلى الخارج . 2- الأجانب الذين يقدمون للحج أو الزيارة ويتزوجون من سعوديات لا يمنحون بعد صدور هذا القرار حق الإقامة العادية إلا بمقتضى التسهيلات المحدودة في نظام الإقامة . 3- الأجانب الذين يتزوجون من سعوديات وهم يحملون رخصة الإقامة العادية تجدد رخصة إقامتهم العادية طيلة قيام الزوجية طالما توفرت شروط منح تلك الإقامة أو كان لهم مورد رزق ثابت . 4- لا يكون الزواج من المرأة السعودية سبباً في منح الأجنبي حق الإقامة في المملكة إذا كان قد صدر عليه قرار بالإبعاد عن البلاد لأسباب تقتضيها ضرورات أمن البلاد أو كان من الأشخاص غير المرغوب فيهم .
5- لا يمنح الأجنبي المتزوج من المرأة السعودية حق الإقامة في المملكة إذا كان دخوله إليها بطريقة غير نظامية إلا إذا أثبت أن له أولاداً من زوجته وأنها مع أولادها مقيمون فعلياً في المملكة ولم يكن من الأشخاص غير المرغوب فيهم أو من الصادر بحقهم قرار بالإبعاد لأسباب تقتضيها ضرورات أمن البلاد . 6- الأجانب الذين يتزوجون من سعوديات لا يسمح لهم بالعمل إلا وفق الأنظمة المعمول بها. ولما ذكر حرر.فأرجو إكمال ما يلزم.».

فتوى قديمة فيما يخص زواج الاماء المحررن من الرق في السعودية 

 (بناء على الفتوى الصادرة من سماحة المفتي رقم 2403 وتاريخ 26/11/1383هـ بشأن العقد على الإماء اللاتي تحررن من الرق بموجب الأوامر الأخيرة...إلخ.هذا نصها : «من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: وصلنا كتابكم رقم 1823 وتاريخ 19/3/1383هـ المرفق به خطاب قاضي خميس مشيط باسترشاده عن عقد نكاح الإماء اللاتي تحررن من الرق. وقد جرى في هذا الصدد مكاتبة بيننا وبين بعض القضاة من جهة وبيننا وبين الجهة المختصة في الحكومة من جهة أخرى وقد تأخر الجواب وأخيراً بدى أمر قريب وهو أن هؤلاء الإماء بحاجة ماسة إلى النكاح من ناحية عفافهن ومن ناحية نفقاتهن وحيث إن المخابرة بشأنهن طالت إلى هذا الوقت وربما أنها ستطول إلى مدة ـ الله أعلم بها ـ وحيث إن القاضي هو المرجع الشرعي المعني بهذا بحكم منصبه وبحكم ما جعلت له الحكومة من النظر في أمرهن وتولي عقودهن فالأولى أن يجعل لذلك حل مؤقت وهو أن القاضي هو الذي يتولى أمرها ويعقد نكاحها على الكفؤ الذي تختاره برضاها وإذنها وبهذا الإجراء تضمن المصلحة وتندفع المفسدة المتوقعة من بقائهن هذه المدة دون عقد مع ما فيه من الحرج والمشقة وعندما تنهى المخابرة السابقة وتسفر عن نتيجة شرعية فحينئذ يصار إليها..وعليكم اتخاذ ما يجب نحو هذا الصدد.) ا.

النكاح والمأذونية

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي رقم 13152 وتاريخ 21/6/1385هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو وزير الداخلية القاضي بعدم إجراء عقد زواج أي أجنبي سواء كان رجلاً أو امرأة ما لم يكن يحمل رخصة إقامة نظامية.اهـ.». فنرغب بعد الاطلاع اعتماد ما جاء فيه وإبلاغ مأذوني عقود الأنكحة باللازم.) 
اشتراط الاقامة لزواج الاجنبي من سعودية و السعودية من  اجنبي
وبعد: (تلقينا خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم 797 في 2/3/1389هـ الذي يشير فيه إلى أنه قد اتضح من التحقيق أن شخصاً غير سعودي الجنسية قد تزوج بامرأة سعودية في حين أنه لم يكن يحمل تصريحاً بالإقامة وقد تولت العقد له إحدى المحاكم، ولما كان مثل هذا العمل يتيح للأجانب التذرع بالبقاء في المملكة في حين أن إقامتهم بالبلاد غير نظامية فقد رغب سعادته التنبيه على المحكمة التي تولت العقد للشخص المشار إليه والتعميم على كافة المحاكم بالمملكة بعدم العقد لأي أجنبي بالزواج إلا بعد التأكد من سلامة وضعه عن طريق الاتصال بإدارة الجوازات في المنطقة التي سيتم فيها العقد. فنرغب اعتماد ذلك والتقيد بموجبه.) 
النكاح و المأذونية

منع المأذونين الشرعيين بالسعودية من عقد زواج الاجنبي الا اذا كان يحمل ما يفيد شرعية الزواج

 (تجدون بطيه خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 13156 في 25/6/1389هـ وكذلك صورة قرار مجلس الوزراء رقم 212 في 7ـ 8/5/1389هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 9171 في 10/5/1389هـ بشأن المدعو/............. الذي قدم إلى المملكة بقصد الحج عام 1380هـ وتخلف في البلاد وعندما صدر الأمر بترحيله تمكن من الزواج من ابنة عمه ـ السعودية الجنسية ـ ليحصل على رخصة الإقامة للبقاء بجانبها...إلخ. فنرغب الإحاطة بما جاء فيه وإبلاغ مأذوني الأنكحة بطرفكم باعتماد ما نص عليه.) انتهى/ن . أكد بالتعميم رقم 9/3/ت في 12/1/1391هـ ومما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 212 في 7 ـ 8/5/1389هـ ما نصه : «... 2- استصدار لائحة تكمل أحكام نظام الإقامة تقضي بما يلي : 1- منع المأذونين الشرعيين من عقد أي زيجة يكون أحد أطرافها سعودياً والآخر أجنبياً ما لم يبرز الطرف الأجنبي ما يثبت شرعية وجوده بالمملكة كرخصة الإقامة . 2- أن يتضمن عقد الزواج موافقة الطرف السعودي وعلمه بأن الآخر أجنبي ومعرض للسفر النهائي من المملكة سواء بإرادته أو بمقتضى أحكام النظام . ولما ذكر حرر.»


النكاح والمأذونية
- وبعد: (تجدون فيما يلي نص خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء التعميمي رقم 23421 في 26/12/1389هـ الموجه أصلاً لمعالي وزير الدولة للشئون الخارجية عطفاً على التعليمات السابقة بشأن الزواج من الأجنبيات وها هو النص : «صاحب المعالي وزير الدولة للشئون الخارجية بالإشارة إلى تعليماتنا السابقة بشأن الزواج من الأجنبيات اعتمدوا ما يلي : يمنع الزواج بغير السعوديات قبل الحصول على إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وذلك للفئات الآتية : 1- جميع موظفي وزارة الخارجية من دبلوماسيين وإداريين . 2- جميع أفراد القوات المسلحة السعودية في الجيش والحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وجنود وكذلك الإداريون الذين يعملون في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني . 3- جميع الموظفين الذين يشتغلون في الأمن العام، وسلاح الحدود وخفر السواحل، الاستخبارات، المباحث، والجوازات والجنسية . 4- جميع الموظفين الذين يشتغلون في وظائف ذات طابع سري في جميع أجهزة الدولة . 5- جميع الطلاب الذين يبتعثون للخارج للدراسة على حساب الدولة. وكل من يخالف هذه التعليمات يفصل من تاريخ الزواج من وظيفته ـ إن كان موظفاً ـ أو يوقف الصرف عليه ويعاد للمملكة ـ إن كان طالباً مبتعثاً للدراسة والله يحفظكم .اهـ.». فنرغب الإحاطة واعتماد ما جاء فيه .) انتهى




وبعد: (إلحاقاً للخطاب التعميمي المبلغ لكم برقم 4/2/ت في 9/1/1390هـ بناء على خطاب المقام السامي التعميمي رقم 23421 في 26/12/1389هـ بشأن الزواج من الأجنبيات وتجدون فيما يلي نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي رقم 130142/1927 في 19/2/1391هـ حول الموضوع .النص: «صاحب المعالي وزير العدل إشارة إلى الصورة المعطاة لكم من خطاب المقام السامي الموجه أصله لوزارة الخارجية برقم 23421 في 26/12/1389هـ بشأن زواج السعوديين بالأجنبيات والموضوع فيه الفئات الممنوعة من الموظفين من الزواج بغير السعوديات إلا بعد الحصول على إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه.وقد لوحظ أن جميع الراغبين يتقدمون لهذه الوزارة طالبين الإذن لهم . وحيث الأمر ما ذكر فنرغب التأكيد على منسوبيكم بأن على من يرغب الزواج من غير السعوديات أن يتقدم بطلبه رأساً إلى مرجعه ومرجعه يقوم بدوره بفحص ذلك الطلب على ضوء ما جاء في الأمر السامي سالف الذكر فإن كان من الفئات التي تحتاج إلى إذن خاص من المقام السامي يفهم صاحب الطلب بالتقدم بذلك إلى المقام السامي وإن كان من غير تلك الفئات فيحال طلبه من قبلكم رأساً لوزارة الخارجية بعد إيضاح جنسيته وأن وظيفته لم تكن ذا طابع سري، هذا وقد أعطيت كافة الإمارات صوراً من هذا التعميم بغية إحالة ما يردها من طلبات مستقبلاً إلى مراجع الأشخاص إلا إن كان صاحب الطلب تابعاً لهذه الوزارة فتستكمل الجهة المختصة ما يلزم نحوه ويرفع لنا عنه بعد ذلك لإكمال ما يجب.ولكم تحياتنا.اهـ.». ونرغب الإحاطة والاعتماد.)


وبعد: (فقد رفع رئيس المحكمة الكبرى بالطائف خطابه رقم 6775/2 في 25/12/1389هـ ومشفوعه خطاب فضيلة القاضي بمحكمة الطائف الشيخ/حسن بابصيل رقم 2157 في 24/12/1389هـ المتضمن اقتراح فضيلته أخذ موافقة المرأة الثيب في حالة تقدم والدها إلى المأذون الشرعي بإجراء عقد نكاحها وذلك بعد تعريفها من والدها وأحد أقاربها على أن يكون هذا قاعدة متبعة حتى يمكن بذلك تجنب دعاوي الزوجات بأنهن زوجن بدون رضاهن وقد يكن مدفوعات إلى ذلك ولا سيما في البادية حيث تكثر العصبية، وقد جرى دراسة هذا الاقتراح من قبل الهيئة القضائية العليا بهذه الوزارة فأصدرت قرارها رقم 109وتاريخ 5/5/1391هـ المتضمن أنه بدراستها لذلك ولما ثبت من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر باستئمار الثيب واستئذان البكر ولما هو موجود بين العامة من التساهل في استئذان النساء عند تزويجهن.فإن الهيئة لا ترى مانعاً من التعميم على المحاكم وعلى المأذونين الشرعيين بأنه ينبغي التثبت من موافقة المرأة على تزويجها. وعليه اعتمدوا عدم إجراء أي عقد إلا بعد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب وإذن البكر صماتها كما جاء الحديث الشريف بذلك. وينبغي الإشهاد عليها بذلك لأن في ذلك قطعاً لدابر كثير من شكاوي بعض النساء بأنهن زوجن بغير رضاهن. فأبلغوا مأذوني عقود الأنكحة ما ذكر لإنفاذ مقتضاه .) انتهى




وبعد: (نشير إلى الأوراق الواردة من فضيلة مدير فرع الوزارة بمكة تحت رقم 124/ط في 29/6/1391هـ بشأن استفسار مأذون الأنكحة بالطائف/............. عن بعض النقاط والملاحظات بشأن تزوج الأجانب بعضهم من بعض وخلاف ذلك. وقد جرت إفادته بأن التعليمات المبلغة للمحاكم تنص على عدم إجراء زواج السعودي على الأجنبية أو الأجنبي على السعودية إلا بعد التأكد من صحة الإقامة وكونها إقامة بطريقة نظامية، أما زواج الأجانب بعضهم على بعض فمتى توفرت الشروط الشرعية وتحقق المأذون من هوية الزوجين فلا مانع من إجراء العقد لهما على أن تكون الإجراءات السابقة للعقد عن طريق المحكمة ويؤخذ على الزوجين التعهد من قبل المحكمة بأنه إذا لم يسمح لهما أو لأحدهما بالإقامة فإنهما يكونان مستعدين للرحيل بدون أي تأخير ويثبت ذلك في صك الاذن الذي يصدر من المحكمة ثم يؤذن للمأذون الشرعي بإجراء العقد حسب الأصول المتبعة في جميع المحاكم للعمل بذلك جرت إحاطتكم به.) انتهى




وبعد: (فقد اتصل بعلمنا أن بعض الأشخاص من أئمة المساجد والمنتسبين يقومون بعقد الأنكحة للناس وهم لا يحملون ترخيصاً بذلك. وعليه يعتمد عدم السماح بإجراء عقود الأنكحة إلا لمن كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.وكل من يتعاطى عقود الأنكحة وليست لديه رخصة فإنه سيكون عرضة لما يترتب على من الجزاء.) انتهى


وبعد: (نبلغكم من طي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 16851 في 15/7/1393هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 824 في 10ـ11/7/1393هـ بشأن التنظيم المقترح لمعالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي. نرغب الإحاطة والتمشي بموجبه.) انتهى/و . - نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 16851 في 15/7/1393هـ : صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بعد التحية: بالإشارة إلى التنظيم المقترح من قبل سموكم لمعالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي. لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 824 في 10ـ11/7/1393هـ الوارد رفق خطاب الأمانة العامة للمجلس رقم 5177/5/38/6 في 11/7/1393هـ ما يلي : إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على التنظيم المقترح من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لمعالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي المرافق لهذا يقرر ما يأتي : أولا : لا يجوز أن يتزوج السعودي بغير السعودية إذا كان من الفئات الآتية : أ- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون . ب- الموظفون من غيرهم العاملون في خارج المملكة . ج- أفراد القوات المسلحة في الجيش والطيران والبحرية وأفراد الحرس الوطني سواء كانوا ضباطاً أو ضباط صف أو جنود . د- أفراد قوات الأمن الداخلي سواء كانوا ضباطاً أو ضباط صف أو جنود . هـ- العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين . و- الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفق ما يقترحه ديوان الموظفين العام ويوافق عليه مجلس الوزراء . ز- جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص


ثانيا : لا يجوز بغير موافقة من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يتزوج السعودي بغير السعودية إذا كان من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى . ثالثا : يسري الحكم المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية على زواج السعودية بغير السعودي . رابعا : أي زواج يتم بالمخالفة للأحكام السابقة يترتب عليه : 1- فصل الموظف من وظيفته وفصل الطالب المبتعث من بعثته . 2- عدم توثيق زواجه من قبل الجهات المختصة السعودية . 3- عدم السماح بدخول الزوجة غير السعودية إلى المملكة وإنهاء إقامتها إذا كانت مقيمة في داخل المملكة . خامسا : بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة الثانية يتم رفع طلب الموافقة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه إما مباشرة أو بواسطة الحكام الإداريين أو ممثليات جلالة الملك في الخارج . سادسا : بالنسبة للأجنبي الذي يرغب الزواج من سعودية أو السعودي الذي يرغب الزواج من أجنبية يشترط ألا يكون الأجنبي أو الأجنبية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية . سابعا : تتولى المحاكم الشرعية التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج في الداخل وتتولى الممثليات السعودية التحقق من ذلك قبل الإذن لأي سعودي أو سعودية بالزواج من الخارج، كما تقوم الممثليات السعودية بتزويد المحاكم الشرعية بناء على طلبها بالتحري أو التحقق من توافر الشروط المذكورة أعلاه . ثامنا : تصدر وزارة الخارجية تعميماً تأكيدياً على الممثليات الأجنبية في المملكة بحظر عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه سعودياً .


تاسعا : لا يجوز استخدام السعودي المتزوج بأجنبية في إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ،و)من المادة الأولى ويستثنى من ذلك الاستخدام في الوظائف المدنية منها عند الضرورة فيجوز بقرار من مجلس الوزراء . عاشرا : تسري أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي ما سبق أن صدر من قرارات وتعليمات في هذا الشأن . ولما ذكر حرر . وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو إكمال ما يلزم بموجبه ولسموكم تحياتي.». أكد بالتعميم رقم 241/3/ت في 18/10/1393هـ/و. كما صدر بذلك التعميم رقم 18/ت في 29/1/1394هـ/و. والتعميم رقم 12/148/ت في 14/8/1404هـ/ش. ينظر التعميم رقم 13/ت/1918 في 6/1/1423هـ/و. والتعميم رقم 13/ت/839 في 24/8/1416هـ/و. اكد بالتعميم رقم 13/ت/2265 في 18/6/1424هـ/و.
6/3/ت
3/678
10
1
1394
النكاح والمأذونية
- وبعد: (تلقينا صورة خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلاً لسمو وزير الداخلية برقم 27813 وتاريخ 22/11/1393هـ والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 1399 في 18/11/1393هـ المتضمن :أن مجلس الوزراء (...يقرر ما يلي : يمنع عقد الزواج لطرفين أجنبيين لم يصرح لهما بالإقامة في البلاد كما يمنع المأذونون الشرعيون من عقد أي زيجة يكون طرفاها أجنبيين ما لم يبرز كلاهما ما يثبت شرعية وجوده بالمملكة كرخصة إقامة نظامية.ولما ذكر حرر. وأضاف معاليه قوله وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو إكمال ما يلزم بموجبه ولسموكم تحياتي.اهـ.». وعليه اعتمدوا التقيد بما نص عليه القرار المذكور وأبلغوه لمن يلزم لاعتماده.) انتهى/و .
وبعد: (لقد لاحظنا هذه الأيام تصديق بعض القضاة على وثائق عادية مشتملة على عقود أنكحة وبعضها لم تصدر من مأذون عقود أنكحة مع أنه سبق أن عممنا على جميع المحاكم برقم 147/3/ت في 1/11/1390هـ بعدم التصديق على الوثائق العادية وتعميم آخر برقم 107/3/ت في 13/5/1393هـ بعدم السماح بإجراء عقود الأنكحة إلا لمن يحمل رخصة تجيز له ذلك . وعليه فإننا نؤكد عليكم التمشي بالتعميمين السابقين والبلد التي ليس بها مأذون يكون إجراء عقد النكاح عند فضيلة القاضي وإذا كان فيه عقود سابقة أجريت عند غير مأذون فعلى المحكمة إجراء إثبات هذا العقد وإخراج صك به عند ما يطلب منها إثبات ذلك.) انتهى


وبعد: (فقد سبق أن تبلغتم خطاب معالي وزير العدل التعميمي رقم 16/3/ت في 25/1/1394هـ القاضي بعدم التصديق على الوثائق العادية وعدم السماح بإجراء عقود الأنكحة الا لمن يحمل رخصة تجيز له ذلك وأن البلد التي ليس فيها مأذون يكون إجراء عقد النكاح عند فضيلة القاضي، وإذا وجد عقود سابقة أجريت عند غير مأذونين فعلى المحكمة إثبات هذا العقد وإخراج صك به عندما يطلب منها إثبات ذلك . وأنه قد سبق أن صرف لمحكمتكم 20 بوماً من الأوراق الخاصة بعقود الأنكحة بتاريخ 9/3/1391هـ لاستخدامها في هذا الغرض . ونظراً إلى أن حكومتنا الرشيدة ـ وفقها الله ـ قد أنشأت بنكاً للتسليف فإن المسؤولين عن هذا البنك يطالبون المواطنين بعقود رسمية مصدقة من وزارة العدل . وقد لاحظت الوزارة أن أكثر العقود التي تصل إليها قد أجريت من قبل أناس غير مأذون لهم بذلك وبعضها أجري من قبل أناس مأذون لهم إلا أنها قد كتبت على أوراق غير رسمية وإنما تحمل اسم المأذون وقد صدق عليها من قبل القضاة، وأن الوزارة لا تتمكن من التصديق على أي عقد قد أجري من قبل غير مأذون شرعي أو أجري من قبل مأذون ولكنه مكتوب على ورقة غير رسمية ولا مسجلة . لذا فإننا نؤكد عليكم باستخدام الأوراق الرسمية التي سبق أن صرفت لكم وإعمال مقتضى ما تبلغتم به في خطاب معالي الوزير الآنف الذكر لأن في ذلك تيسيراً لأعمال المسلمين وتسهيلاً لقضاء حوائجهم.) انتهى/ك .
النكاح والمأذونية
- (منع الآباء وأولياء أمور الفتيات من عضلهن ومحاربة غلاء المهور والتأكيد على مأذوني الأنكحة التمشي حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبث التوعية المستمرة لإيضاح مشكلة غلاء المهور ومفاسدها والأضرار الناتجة عنها، وحرمة العضل وما يترتب عليه من انحراف عن الطريق السوي مع محاربة نكاح الشغار والإجبار غير الشرعي)


(...التهميش بالمراجعة على صكوك الطلاق الصادرة منكم أو سحبها فور مراجعة الزوج لزوجته بدلاً من إعطاء الزوج صكاً بالمراجعة...إلخ.)/ش . ينظر نص التعميم في الطلاق

النكاح والمأذونية
- وبعد: (تلقينا خطاب سمو وزير الداخلية برقم 9491 في 17/6/1399هـ بشأن طلب المواطن/.......... ورفقائه إعطاءهم صكوكاً شرعية تثبت صلتهم الزوجية بزوجاتهم وهذا نصه بعد المقدمة : «نعيد لمعاليكم من طيه الأوراق الواردة منكم برقم 143/ص في 2/5/1399هـ بشأن طلب المواطن/........... ورفقائه إعطاءهم صكوكاً شرعية تثبت صلتهم الزوجية بزوجاتهم ليتمكنوا من إضافتهن إلى حفائظ نفوسهم . ونفيد معاليكم أنه يظهر من الأوراق أن المختصين لديكم يمتنعون عن إخراج صكوك لإثبات الصلة الزوجية للمذكورين وأمثالهم استناداً إلى التعليمات التي تمنع زواج السعودي من الأجنبية أو الأجنبية من سعودي إلا بعد صدور الموافقة على ذلك . ونظراً لأن المذكورين سعوديون من المعاتيق ويحملون حفائظ وزواجهم قديم ولهم أولاد ويظهر من طلبهم أن قصدهم إخراج صكوك تثبت قيام الصلة الزوجية من السابق وليس القصد إجراء عقد زواج فالمفروض أن هؤلاء وأمثالهم يعطون ما يثبت قيام الصلة الزوجية بينهم وبين زوجاتهم من السابق وذلك من قبل المحاكم الشرعية لأن الممنوع هو عقد الزواج أما الزواج القديم القائم قبل صدور التعليمات الأخيرة فلا تنطبق عليه هذه التعليمات لأن الزواج ثابت وقائم فعلاً منذ مدة والزوجين لهما أولاد . لذا نود إبلاغ المختصين لديكم بذلك حتى لا تتعطل مصالح المذكورين وأمثالهم لأن وجود ما يثبت الصلة الزوجية أمر ضروري لإضافة الزوجة إلى حفيظة زوجها ولإثبات المواريث والحقوق ونحو ذلك. ولمعاليكم تحياتنا.اهـ.». فنرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى


وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9508/1/ن في 17/6/1399هـ المعطوف على خطابنا رقم 455 في 6/4/1399هـ ومشفوعه صورة الأمر السامي رقم 6/خ/6834 في 26/3/1398هـ الخاص بالبنات المولودات على أرض سعودية من آباء أجانب والآتي نصه بعد المقدمة : «اطلعنا على خطاب سموكم رقم 2840/أهـ وتاريخ 21/2/1398هـ المرفقة مشفوعاته مع هذا بشأن طلب المرأة/............. النظر في منح الجنسية السعودية لبناتها الثلاث بحكم ولادتهن بالمملكة من أب مصري الجنسية حيث تقدم لخطبتهن عدد من الأشخاص إلا أن المأذون الشرعي يرفض عقد الزواج لعدم وجود ما يثبت انتماءهن للجنسية السعودية وما أوضحتموه بخصوص ذلك وأنهن يعاملن كالسعوديات من حيث الدراسة في المدارس والجامعات وكذلك في العمل ويسمح لهن بالزواج ممن يتقدم لهن وأمثالهن سواء كان سعودياً أم أجنبياً فإذا تزوجن بسعوديين أصبحن سعوديات تلقائياً بحكم الميلاد والزواج وإذا تزوجن بأجانب بقين على جنسية أبيهن أو التحقن بجنسية أزواجهن دون أن تقحم الوزارة في الإشكالات والمخابرات التي تنشأ عن ذلك . ونخبركم بموافقتنا على ما ارتأيتموه مع إفهام المذكورة بما أشرتم إليه وإكمال اللازم بموجبه.اهـ.». للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/و .



النكاح والمأذونية
- وبعد: (إشارة إلى خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رقم 164/1/د في 29/5/1401هـ الذي يرغب فيه تعميم خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية التعميمي رقم 13937 في 7/4/1401هـ بشأن زواج بعض الأشخاص من غير المسلمين من سعودية وادعاء الأزواج أنهم قد أسلموا ثم يظهر عكس ذلك وغير ذلك مما أشير إليه في تعميم وزارة الداخلية . نأمل الاطلاع وإبلاغه لمأذوني الأنكحة للتقيد بموجبه .) انتهى


وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 133/12/ت في 1/8/1401هـ بشأن المساعدة النقدية المخصصة للمحتاجين من الشباب الراغبين في الزواج وتكليف المحاكم بإثبات ذلك وتكليف فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض بصرف المبالغ المطلوبة لذلك . نفيدكم بأننا تلقينا من فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض خطابه رقم 917 في 7/8/1401هـ المتضمن أن إخراج صكوك بما ذكر وتسليمها بيد المستحقين قد ينتج عنه تصويرها وإساءة استعمالها واقترح أن يكون إثبات ذلك وفقاً للنموذج المرفق الذي جاء على صفة خطاب لتتم الكتابة بموجبه ووضعه في ظرف مختوم موجه لمحكمة الضمان والأنكحة بالرياض رأساً...إلخ. ولموافقتنا على ذلك نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ش . يطلب النموذج من الوزارة
النكاح والمأذونية
- وبعد: (إشارة إلى خطاب المدير العام المساعد لبنك التسليف السعودي بالرياض رقم 3072/5 في 13/8/1401هـ بخصوص ما لوحظ من عدم استكمال عقود الأنكحة التي يوثقها المأذونون الشرعيون المصرح لهم بالعقد فبعضهم لا يذكر جنسية الزوجة والبعض لا يذكر رقم العقد وتاريخه وبعضهم لا يذكر الشهود مما يضطر البنك إلى عدم قبول تلك العقود والمطالبة باستكمال إجراءاتها...إلخ. لذا نأمل التنبيه على مأذوني عقود الأنكحة بضرورة استكمال كافة المعلومات الواردة في عقود الأنكحة وكتابة تاريخ إجراء العقد واضحاً وكتابة حفيظة نفوس الزوج وجنسية الزوجة وذكر الشهود وجميع المعلومات المبينة في النماذج.)


وردنا خطاب سعادة مدير عام بنك التسليف السعودي رقم 4/1/1/1420 وتاريخ 13/5/1402هـ الآتي نصه بعد المقدمة: «وردنا خطاب مدير فرع البنك بالرياض رقم 236 في 11/5/1402هـ يفيد بأن بعض المواطنين يتقدمون بطلب الحصول على قروض للزواج ويذكرون أن عقود الزواج الأصلية مفقودة وعندما يقوم البنك بمطالبتهم بإحضار عقد زواج بدل فاقد يراجعون المأذون الشرعي ويحصلون منه على عقد زواج دون أن يذكر عليه أنه بدل فاقد أو صورة طبق الأصل من العقد الأصلي مما يفوت على البنك فرصة المراقبة ويمكن بعض هؤلاء المتقدمين من الاقتراض أكثر من مرة لهذا الغرض من فروع البنك المختلفة بموجب عقد زواج واحد . لذا نأمل إبلاغ المحاكم والمأذونين الشرعيين بضرورة وضع عبارة بدل فاقد على الصور المستخرجة من العقود الأصلية حتى يتمكن موظفو البنك من ملاحظة هذه العقود وتطبيق التعليمات المتعلقة بشأنها.اهـ.». نرغب الإحاطة وملاحظة ما أشار إليه سعادته وإبلاغ من يلزم بذلك.)


وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/ت هـ في 7/5/1402هـ على الإمارات ودوائر الأحوال المدنية بعد المقدمة : «كتب لنا معالي وزير العدل بخطابه رقم 480/1/ق في 4/6/1401هـ بشأن البنات المولودات بالمملكة من آباء أجانب ويرغبن بالزواج ممن يتقدم لهن إلا أنهن لا يحملن شهادات ميلاد نظامية تثبت ولادتهن بالمملكة بشكل قاطع مع أن هناك حالات لا مجال للشك في ولادتهن بالمملكة وأن المأذونين الشرعيين يتوقفون عن إجراء عقد النكاح لهذه الحالات ويرغب معاليه التأكيد على دوائر الأحوال المدنية بإنجاز معاملات هذا الصنف وإعطائها الأولوية. وحيث سبق أن صدرت الموافقة السامية برقم 6/6834 في 26/3/1398هـ على أن المولودة بالمملكة من أب أجنبي تعامل كالسعودية من حيث الدراسة والعمل والزواج وبناء على ذلك تم وضع بطاقة خاصة تعطى للمولودة بدلاً من الحفيظة وذلك بعد ثبوت استفادتها من المادة (8) من نظام الجنسية ويستمر استعمالها لهذه البطاقة إلى أن تتزوج فإن تزوجت من سعودي أضيفت في حفيظة نفوسه حسب النظام" وبموجب البطاقة التي تحملها وإن تزوجت من أجنبي بقيت على جنسية أبيها أو ألحقت بجنسية زوجها. ونظراً لأن الوسيلة الخاصة بإثبات الميلاد بالمملكة هي شهادة الميلاد التي تصدر من المستشفيات حين الولادة كما أن هناك لجاناً في إمارة كل منطقة مهمتها النظر في منح شهادات ميلاد لمن لم يدون ميلادهم بالمستشفيات حين الولادة وذلك بموجب نظام المواليد والوفيات




وعليه فإذا كانت المولودة بالمملكة من أب أجنبي تحمل البطاقة المشار إليها أو شهادة ميلاد نظامية فيجوز للمحاكم الشرعية والمأذونين عقد الزواج لمن يتقدم بطلب زواجها بدون الحصول على موافقة منا شريطة أن لا يكون الزوج من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 824 في 11/7/1393هـ المبلغ لكم برقم 17/27596 وتاريخ 4/8/1393هـ الخاص بتنظيم زواج السعودي بالأجنبية والسعودية بالأجنبي . نود الإحاطة بذلك والتقيد به من قبل المختصين لديكم وإبلاغ لجان المواليد طرفكم بإنجاز معاملات المذكورات وإعطائهن الأولوية . هذا وقد أعطي معالي وزير العدل صورة من تعميمنا هذا رمزاً لخطاب معاليه المشار إليه أعلاه لإبلاغ ذلك للمحاكم الشرعية والمأذونين الشرعيين للعمل به.ولكم تحياتنا.اهـ.». نرغب الإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغ من يلزم لاعتماده.)


النكاح والمأذونية
- (... التأكيد على جميع مأذوني الأنكحة المرتبطين بكم بالتالي: 1- عدم إصدار شيء من وثائق عقود الأنكحة لأشخاص تم زواجهم قديماً لأن هذا من باب الإثبات ومرجعه المحاكم . 2- عدم إجراء عقد النكاح لأي امرأة مطلقة ما لم تبرز صك الطلاق الأصلي مع ملاحظة التهميش على صكوك الطلاق بما يتم من زواج وبعثها للجهة التي أصدرتها للتهميش على سجلاتها .)


وبعد: (تلقينا من وزارة الداخلية خطاباً برقم 4024 وتاريخ 19/1/1404هـ يتضمن التأكيد على ما سبق أن أصدر من هذه الوزارة إلى المحاكم من أوامر وتعليمات بعدم إجراء عقد زواج أحد طرفيه أجنبي إلا بإذن من الوزارة ووزارة الداخلية . نأمل اعتماد ذلك والتنبيه على جميع المختصين لديكم بالتمشي بموجبه.) انتهى/ش . إذن وزارة العدل غير مطلوب حسب التعميم رقم 3/13ت في 28/1/1406هـ/ش.

النكاح والمأذونية
- وبعد: (إشارة إلى الاقتراح المقدم من فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض برقم 1924 في 17/12/1403هـ المتضمن عرضه الاكتفاء بالضبط والوثائق في عقود الأنكحة دون التسجيل...إلخ. ولموافقتنا على ذلك فإنه يكتفى بضبط عقود الأنكحة وإخراج الوثائق من واقع الضبط سواء كانت العقود بين مواطنين أو أجانب أو أحد طرفي العقد أجنبيي تسهيلاً لسير الأعمال مع لفت نظر جميع مأذوني عقود الأنكحة بعدم إجراء أي عقد نكاح بين أجنبيين أو أحد أطرافه أجنبي لأن ذلك من اختصاص المحاكم تمشياً مع مفهوم التعميم رقم 138/3/ت




وبعد: (إشارة إلى خطاب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم 274/1 في 10/2/1405هـ عطفاً على ما رفعه لسماحته مدير الدعوة والإرشاد بالباحة برقم 122/1 في 6/4/1404هـ من انتشار نكاح الشغار، وحيث إن هذا النكاح محرم شرعاً بنص الأحاديث الصحيحة. فإننا نأمل توعية الناس وتحذيرهم منه والتنبيه على مأذوني الأنكحة بذلك. بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من الفاعلين للخير والداعين إليه.






وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا المبلغ لكم برقم 12/195/ت في 15/11/1404هـ والمبني على الأمر السامي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية المعطى لمعالي الوزير صورة منه برقم 5/3087 /م في 26/9/1404هـ حول السماح بالتزاوج بين المواطنين السعوديين الغير مشمولين بالمنع ومواطني دول مجلس التعاون . ترون فيما يلي نص تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية المعطى لهذه الوزارة صورة منه برقم 17/6920 وتاريخ 5/2/1405هـ بصدد الموضوع.النص بعد المقدمة : «إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 17/5927 وتاريخ 4/11/1404هـ المعطوف على الأمر السامي الكريم رقم 5/3087 وتاريخ 27/9/1404هـ القاضي بالموافقة على توثيق عقود الزواج بين المواطنين السعوديين غير المشمولين بالمنع وبين رعايا دول مجلس التعاون دون حاجة إلى الحصول على إذن مسبق شريطة أن يراجع راغب الزواج سفارة جلالته بالنسبة للمقيمين خارج المملكة، والمحكمة الشرعية بالنسبة للمقيمين داخل المملكة قبل الإقدام على إجراءات العقد للتأكد من عدم انتمائه للفئات المشمولة بالمنع المحددة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10/7/1393هـ على أن تحتفظ السفارة والمحكمة بشهادة المهنة للرجوع إليها عند الحاجة وأن تزود وزارة الداخلية بخلاصة عن كل حالة تشتمل على الاسم والمهنة والسن والحالة الاجتماعية السابقة ورقم وتاريخ وثيقة العقد وجنسية الزوجة وأية معلومات مهمة واستفسار بعض الإمارات عن حالات الزواج التي تمت بين المواطنين السعوديين ورعايا مجلس التعاون دون إذن مسبق من الوزارة هل توثق عقود زواجهم أم لابد من الرفع عن مثل هذه الطلبات للوزارة ؟. نأمل الإحاطة أن الأمر السامي المشار إليه يشمل الحالات التي تمت قبل صدوره حيث إن رفع الحظر عن فعل معين يقتضي إجازة الحالات التي وقعت قبل صدوره ينبغي توثيق العقود ـ إن وجدت ـ دون الرفع للوزارة.ولكم تحياتنا.اهـ.».
(وردنا خطاب وزارة الداخلية رقم 17/32759 في 2/6/1405هـ ونصه بعد المقدمة : «إشارة إلى خطابكم رقم 12/1617 في 12/5/1405هـ ومشفوعه خطاب فضيلة رئيس محاكم الأحساء رقم 1519/2 في 1/5/1405هـ المبني على صورة التعميم الصادر من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية برقم 17/6920 في 5/2/1405هـ بشأن التعليمات الواجب اتباعها عند زواج السعوديين من مواطني دول مجلس التعاون.وقد استفسر فضيلته في خطابه المشار إليه عما إذا كان يوجد تعليمات ينبغي تطبيقها في حال زواج أحد مواطني دول مجلس التعاون من مواطنات سعوديات . نفيدكم أنه ينبغي في مثل هذه الحالة أخذ صورة من حفيظة نفوس والدها والتأكد من مهنتها إذا كانت تعمل واتخاذ ما قضى به التعميم المشار إليه.اهـ.». فنأمل الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ك.
3/128/ت
3/690
4
7
1405
النكاح والمأذونية
- وبعد: (من الملاحظ أن بعض مأذوني عقود الأنكحة لا يتقيد بالتعليمات الصادرة في ذلك وخاصة ما يتعلق بالأجانب وما صدر بشأنهم من تعليمات ونتيجة لذلك تكرر الملاحظات الواردة لهذه الوزارة من وزارة الداخلية على بعض العقود . وقياماً بالواجب الرسمي نأمل تدقيق الرقابة على من أذن له من قبلكم حسب الاختصاص وما تقتضيه المادة «69» من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتسجيل أسمائهم في دفتر خاص للرجوع إليه عند الحاجة والتأكيد عليهم بتطبيق التعليمات وتزويدهم بصور مما يصدر من تعليمات حول اختصاصهم للتقيد بها في عملهم بكل دقة حيث ان الوزارة ستضطر الى سحب الاذن ممن لا يتقيد بالتعليمات


حيث سبق أن صدر تعميمنا رقم 12/77/ت وتاريخ 13/4/1406هـ الآتي نصه: «ترون فيما يلي نص خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 17س/1151 في 18/3/1406هـ النص : معالي وزير العدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبعد: لقد لاحظت هذه الوزارة اعتماد بعض المحاكم الشرعية وكذلك مأذوني الأنكحة عند إجراء عقود الزواج أو توثيقها على جواز السفر في إثبات الجنسية وحيث إن بعض الأشخاص يحمل جواز سفر سعودي وهو ليس بسعودي ولا يحمل الرعوية السعودية. لذا نأمل إبلاغ المحاكم الشرعية ومأذوني الأنكحة بعدم الاعتماد في إثبات الجنسية السعودية على جواز السفر وأن يعتمد في ذلك على حفيظة النفوس السعودية.ولمعاليكم تحياتنا.اهـ.». نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و .
12/132/ت
3/693
5
7
1406
النكاح والمأذونية
- وبعد: (وردنا خطاب فضيلة مدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم رقم 3300/م/ق وتاريخ 22/10/1405هـ بخصوص كثرة ما يرد إلى هذا الفرع من القضاة بطلب تراخيص مأذونية عقود الأنكحة وتأمين أختام وسجلات بوثائق صكوك لمن يتم الترخيص له. وهل يؤمن لكل مأذون يرخص له ختم رسمي باسم الوزارة مع ما يصرف له من مطبوعات، أم يكتفي بختم خاص للمأذون باسمه ويجري مصادقة قاضي المحكمة التابع لها قضائياً ويوضع ختم المحكمة على الوثيقة التي تصدر منه. وبناء على الدراسة المقدمة في الموضوع وموافقة معالي الوزير. نفيدكم أنه إذا كان المأذون ليس موظفاً من فئة مأذوني عقود الأنكحة العاملين في الدوائر الشرعية فيكتفى بتزويده بالمطبوعات التي تصرف لمأذوني عقود الأنكحة توحيداً للوثائق المتداولة في هذا الشأن، ويكون له ختم خاص باسمه يوجد له نموذج بالمحكمة التي تتولى المصادقة على الوثائق الصادرة منه ويقوم قاضي المحكمة بالمصادقة على صحة ختم وتوقيع المأذون في الوثيقة ووضع ختم المحكمة الرسمي.فلاعتماد موجبه.)




وبعد: (إشارة إلى قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3054 في 10/10/1408هـ المعطى لهذه الوزارة نسخة منه والآتي نصه بعد المقدمة : «إن وزير الداخلية بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 23421 وتاريخ 26/12/1389هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10ـ11/7/1393هـ المنظمين لزواج السعوديين من أجنبيات وزواج السعوديات من أجانب، والأمر السامي رقم 6/خ/6834 وتاريخ 26/3/1398هـ القاضي بالسماح للمولودة في المملكة من أم سعودية وأب أجنبي بالزواج ممن يتقدم لها من السعوديين ما لم يكن مشمولاً بالمنع، والأمر السامي رقم 5/3087 وتاريخ 26/9/1404هـ بشأن الزواج بين مواطني دول مجلس التعاون . وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي : أولاً : يفوض أمراء المناطق صلاحية البت فيما يلي دون الرفع للوزارة : 1- الموافقة على طلبات من يتقدم من المواطنين السعوديين للزواج من مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين بالشروط الآتية : أ- أن تكون المولودة مقيمة في المملكة بموجب شهادة ميلاد صحيحة ونظامية وتحمل إقامة سارية المفعول أو تحمل بطاقة الأحوال المدنية . ب- أن لا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10ـ11/7/1393هـ . 2- الإذن بتوثيق عقود الزواج التي تم وقوعها قبل تاريخ صدور هذا القرار للمذكورين في الفقرة السابقة وبالشروط الواردة بها. 3- إجازة توثيق عقود زواج السعوديين من غير سعوديات أو السعوديات من غير سعوديين التي تمت في المدة من 26/12/1389هـ حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10ـ11/7/1393هـ ما لم يكن مشمولاً بالمنع فيرفع عنه للوزارة .


وبعد: (إشارة إلى ما وردنا من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ/عبد العزيز بن عبدالله بن باز برقم 76/1 في 23/3/1408هـ بخصوص توقف بعض أصحاب الفضيلة القضاة عن إجراء عقد النكاح على من يرغبن الزواج من النساء الأجانب اللاتي أسلمن حديثاً بحجة أنه لا ولي لها في هذه البلاد، ورغبة سماحته التعميم على القضاة بإجراء ما يلزم لتزويج من لا ولي لها من المسلمات تسهيلاً لأمورهن وتأليفاً لقلوبهن وحفظاً لمصالحهن.وحيث جرى عرض هذا الموضوع على مجلس القضاء الأعلى فأجابنا سماحة رئيس المجلس بالنيابة بخطابه رقم 446/1 وتاريخ 23/4/1408هـ الذي جاء فيه ما نصه: «نفيدكم أنه ليس في التعليمات حسب ما اطلعنا عليه ما يمنع من عقد نكاحها ما دام لديها إقامة نظامية حسبما دل عليه مفهوم قرار مجلس الوزراء رقم 1399 في 18/11/1393هـ المعمم عنه على المحاكم من الوزارة برقم 6/3/ت في 10/1/1394هـ ومعلوم لدى قضاة المحاكم أن المرأة الكافرة إذا أسلمت انقطعت ولاية أهلها الكفار عنها كما أنها إذا كانت مزوجة لكافر فأسلمت لا يبقى لعصمة الكافر أثر سوى الاستبراء إذ لا تحل له كما قال الله في كتابه الكريم: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) وأن ولي الأمر هنا هو ولي من لا ولي لها في هذه البلاد ولا يسوغ التوقف عن عقد نكاح المذكورة والعقد الذي قدمت به أي امرأة إلى هذه البلاد لا يعزل القاضي عن ولايته الشرعية على من لا ولي لها وإنما على القضاة التثبت والاحتياط مع تسهيل أمور المسلمين في حدود صلاحياتهم وليس في كلام أهل العلم أن ولاية القاضي خاصة بمن إقامتها في البلاد دائمة والأصل عدم التخصص.اهـ.». نأمل الاطلاع واعتماد موجبه فيما يرد إليكم في هذا الشأن.)